حر ( 1 ) فأوهمته انها حرة ليتزوجها قيل ف قول أصحابنا أو همته يدل على أن سكوتها ( 2 ) ليس بتدليس
وقيل ح بل لو سكتت مع علمها بأنه لو عرف انها مملوكة لم يتزوجها ( 3 ) كان تدليسا قال مولانا عليلم
وهو الأقرب عندي قيل ف فاما لو أو همته انها مأذونة وليست مأذونة فيحتمل أن يكون هذا تدليسا
قال مولانا عليلم وهو قوي عندي واعلم أن لهذه المسألة تسعة أحكام قد استوفاها عليلم في الأزهار
الأول قوله ( فله الفسخ ( 4 ) ) أي يجوز ( 5 ) للزوج الفسخ إذا علم أنها مملوكة وكذا إذا علم أنها غير مأذونة
ولو أجاز السيد لأنه لم يرض ( 6 ) بالعقد الأول الا على أنه غير موقوف وهكذا يصح للسيد
ان يبطل النكاح أيضا بان لا يجيزه ( 7 ) ( و ) الثاني ان الزوج إذا فسخ ( لزمه ( 8 ) مهرها ) إذا كان
قد دخل بها فأما إذا لم يكن قد دخل بها فلا شئ عليه هذا إذا كان السيد اذن لها بالنكاح
فدلست انها حرة فان المهر يجب بكل حال سواء علمت بأن النكاح بغير اذن السيد محرم
أم جهلت ( 9 ) فاما إذا لم يكن اذن لها سيدها بالنكاح فقال الأستاذ لا يجب المهر إذا كانت عالمة ولو
بكرا لم يكرهها ( 10 ) لأنها تحدو الحد والمهر لا يجتمعان قال مولانا عليلم وهو المذهب وقيل ح
إذا كانت بكرا عالمة بالتحريم حدت ووجب المهر لسيدها لان رضاها باسقاط حق السيد
لا يصح والثالث انها إذا ولدت منه ( لحقه ولدها ) أي لحقه نسبه والولد ( 11 ) حر لا مملوك
شرح
هي على قول ع أو السيد ولم يقل أمتي ودلست بالحرية اه مفتي فاما حيث دلست بالاذن فلا يستقيم نافذا
بل موقوفا قرز ( 1 ) صوابه على زوج ليدخل العبد اه ح فتح ( 2 ) حيث لم يسئل ( 3 ) ويكون العقد
موقوفا حقيقة ولا يملك الولد ولها المهر مع الجهل وقيل إذا دلست بالحرية كان الولد حرا أصلا وان
دلست بالاذن فعبد قرز ( 4 ) ولو عبدا ( * ) وكذا لسيدها فسخه وكذا الأمة قبل أن يجيز سيدها
اه ح لي لفظا قرز وخياره على التراخي ما لم يصدر منه رضاء أوما يجري مجراه قرز ( * ) فإن لم يفسخ
بل رضى فما حصل من الأولاد من بعد الرضاء فهم مماليك قرز ( 5 ) ولا يحتاج إلى فسخ ( ) بل عدم
الإجازة تكفي في عدم انعقاده اه زهور قال القاضي عامر إنما يكون موقوفا إذا دلست بالاذن
واما لو دلست بالحرية وقد اذن لها بالنكاح فإنه لا يكون موقوفا من جهة السيد ويصح من الزوج فسخه
لعدم الكفاءة ( ) بل يحتاج كما تقدم ( 6 ) هو عقد واحد الا انه نظر إلى الإجازة فجعلها
عقدا ( 7 ) لابد من الرد الا على القول بان الامتناع رد والصحيح خلافه الا ان يجري عرف قرز ( 8 )
مهر المثل سمى أم لم يسم اه بحر لان حكم التسمية يتفرع صحتها على صحة العقد وهذا فاسد إذ
ليس للحر نكاح الأمة على الاطلاق فهو هنا كالإجازة الفاسدة إذ المهر للسيد اه بحر فلو كان يجوز له
لعنت لزمه المسمى كالعبد ( 9 ) وسواء علمت أن التدليس محرم أم لا لان الكلام مبنى على أن قد
حصل الاذن ( 10 ) واما مع الاكراه فعليه المهر كاملا ولو ثيبا لأنه هنا زوج قرز ( 11 ) ولو كان أبوه