تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فقط ( 1 ) قال عليلم وذلك واضح قيل ف ( 2 ) ولقائل أن يقول بطلان بعض المسمى لا يبطل البعض الآخر سواء علما أو جهلا كما لا يبطل النكاح الصحيح انضمام غيره إليه مما لا يصح لكن إذا جهلت فكأنها لم ترض بالنقصان من مهر المثل الا إذا كانا عبدين فترجع فيما نقصت إذا تبين كونه حرا ويصير سبيل هذا سبيل المرأة إذا شرطت على زوجها شروطا ( 3 ) لا تلزم ونقصت من مهرها لأجل هذه الشروط فإنه إذا لم يف رجعت في الذي نقصت كذا هنا ولو طلق قبل الدخول هنا وفي مسألة ( 4 ) الشروط وجب نصف المسمى كما لو زوج وكيل ( 5 ) الولي بأقل من مهر المثل واختلفت الحنفية فمنهم من قال تستحق العبد فقط ومنهم من قال تستحقه وقيمة الحر لو كان عبدا * تنبيه قيل ح وإنما تستحق التوفية حيث جهلت حرية الآخر أما لو علمت بحريته ( 6 ) فإنها لا تستحق الا العبد ( 7 ) ( كصغيرة سمى لها ) وليها وهو ( غير أبيها ( 8 )
شرح
وإن كان التسمية باطلة لان للتعيين حكما ( 1 ) مع الطلاق ( 2 ) المختار كلام الفقيه ف بدليل انها تستحق المسمى وتوفى عليه ان نقص من مهر المثل وان وفا أو زاد على مهر المثل استحقته فلو كانت التسمية باطلة رجع إلى مهر المثل من غير نظر إلى المسمى فليس كالباطلة من كل وجه اه‍ عامر كلام الفقيه ف خلاف المذهب لأنه قال بصحة التسمية وقواه حثيث ( 3 ) قلنا في مسألة الشروط علق على شرط لا تفسد التسمية فان وفى بالشرط والا رجعت وهنا انضمت التسمية الباطلة إلى الصحيحة فأبطلت التسمية اه‍ مفتى ( 4 ) في قوله أو يلغوا شرط الخ ( * ) مسلم في مسألة الشروط لا هنا ( 5 ) شكل عليه ووجهه ان هذا موقوف فلا شئ وهذا إنما يستقيم على القول بانبرامه وعلى القول بصحة الفرق بين وكيل الزوج والولي وقد نظر ( * ) أو الولي وهذا غير مسلم لأنه موقوف حقيقة قيل هذا إذا عين قدر مهر المثل والا فالعقد نافذ يثبت لها الامتناع حتى يسمى بل يكون موقوفا سواء عين المهر أم لا فلا شئ إذا عين الا المتعة بل لا شئ لأنه موقوف حقيقة ( 6 ) قال في البحر ومفهومه ان التسمية صحيحة ( ) وأخذت ذلك من قول م بالله إذا تزوج على مهر معلوم ومجهول صح المعلوم وبطل المجهول ويستحق المعلوم فقط وقال الحقيني يوفى معه مهر المثل ( ) حيث كانت قيمة العبد عشر قفال فصاعدا اه‍ ح لي ( 7 ) قلت وظاهر الاز الاطلاق ا ه‍ ح مفتى ولى ( 8 ) لان الأب لا يتهم بخلاف الأصلح لابنته لان المهر فيها مقصود وهل تسمع دعواها في عدم المصلحة بعد البلوغ وإذا قلنا تسمع هل يكون القول قولها أجيب انها إذا لم تخير في النكاح فكذا في المهر والمسألة محل النظر وان فرق فارق بين المصلحة في النكاح فلا تخير لقيام الدليل فيه وعدم المصلحة في النقص من المهر لم ينعقد وفي الفرق هنا بين الأب وسائر الأولياء إشارة وميل إلى مثل قول ط في البيع اه‍ املاء مى ( * ) وكذا الصغير لو زوج بأكثر من مهر المثل إذا كان غير أبيه ( * ) فوق ما يتغابن الناس بمثله كالوكيل ينقلب فضوليا بمخالفته المعتاد في الاطلاق ومثله في ح الفتح وظاهر الكتاب الاطلاق ( * ) قيل ف الا أن يكون ولي مالها