تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
دونه ( 1 ) ) أي دون مهر المثل فإنها توفى مهر المثل فإن كان المزوج لها أبوها لم تستحق توفية وقال ش وف ( 2 ) ومحمد لا يصح أن ينقصها من مهر المثل ( 3 ) ولا يزيد على مهر المثل في حق الصغيرين ولهما الاعتراض إذا بلغا أو كبيرة سمى لها ولي نكاحها دون مهر المثل ( بدون رضاها ) أي لم ترض بالتسمية فاما النكاح فقد كانت أذنت به فإنها تستحق أن توفى مهر المثل ( ولو ) كان ( أبوها ) هو المسمى لها فان لها أن تعترض واما لو رضيت بدون مهر المثل جاز ذلك ولم يكن للأولياء الاعتراض عندنا وش وقال أبوح لهم ان يعترضوا وقواه الفقيه ل إذا كان عليهم غضاضة ( 4 ) ( أو ) زوجها وليها ( بدون ما ) قد كانت ( رضيت ( 5 ) به ) من المهر فإنها تستحق ( 6 ) ان توفى مهر المثل وسواء كان المزوج لها أبا أو غيره ( أو ) أذنت بالنقص من مهر المثل إذا زوجها فلانا وأمرت ألا ينقص لفلان ( 7 ) إذا كان هو الزوج فنقص وليها ( لغير من أذنت بالنقص له ) فإنها تستحق أن يوفيها الزوج مهر المثل ولا تستحق ان توفى مهر المثل في هذه الصور إلا ( مع الوطئ ( 8 ) في الكل ) منها فاما إذا لم يكن قد حصل وطئ لم تستحق في جميعها ( 9 ) ( قيل ( 10 ) و ) هذه المسائل الأربع ( 11 ) ( النكاح فيها موقوف ( 12 ) )
شرح
ونقص لمصلحة جاز له النقص كالجد والحاكم والأخ ونحوه وهو الوصي اه‍ ن والأزهار يخالفه قرز ( 1 ) بخلاف ما إذا زوج أمة ابنه بدون مهر المثل فللابن الاعتراض متى بلغ لان المهر مقصود في الأمة لا في الحرة فالأب غير متهم في ابنته اه‍ كب ( 2 ) وحجة ف وش كما لو باع متاعها بغبن فاحش قلنا لم تخير في النكاح فكذا في عوضه إذ المقصود بالنكاح رعاية المراتب والنسب لا المال واما الكبيرة فلا يلزمها إذ هي أحق بنفسها اه‍ ان ( 3 ) في الصغيرة ( 4 ) قلنا لا عبرة بالغضاضة في غير النكاح إذ القصد في النكاح رعاية المراتب والنسب لا المال وكما لو رضيت في البيع ونحوه اه‍ صعيتري ( 5 ) ولو يسيرا كالوكيل المعين له الثمن فينقلب فضوليا بمخالفة ما عين وان قل قرز ( 6 ) فلو أمرت الولي أي يعقد بمائتين فعقد بمائة وخمسين ومهر المثل مائة فإنها قبل الإجازة تستحق المائة فقط وبعدها تستحق التتميم وفي العكس ترد اه‍ ح فتح يعني حيث زوج بمائتين فترد إلى مائة وخمسين ( 7 ) أي لم تأذن ( 8 ) مع الجهل في التسمية فان وطئ مع العلم على قول القيل حد وفي الصورتين الأخرتين على قول الهبل ( 9 ) الا المتعة قرز ( 10 ) وكان عليلم يقوى كلام التخريجات قال وإنما قال قيل لغرابته ( ) لا لضعفه يعني ولكون ضعفه غيره فأشار إلى ذلك وإن كان قويا على المذهب ( ) يعني لغرابة قائله ( 11 ) وفي جميع هذه الصور إذا أجازت بعد الدخول لم تستحق الا المسمى لان لزوم مهر المثل كالمشروط بان لا تجيز والإجازة تنعطف إلى وقت العقد اه‍ ح أثمار قرز وفي شرح الفتح مثله بالمعنى وإن كان قد ذكر في بيان ابن مظفر انه قد تقرر المثل بالدخول ويلزم بالإجازة المسمى ( 12 ) مجاز
شرح الأزهار — صفحة 279 | الإمام أحمد المرتضى