20 - لبس الحلي غير المعتاد للمرأة .
21 - إظهار الحلي الذي تعتاد لبسه للزوج أو غيره من المحارم كالأخ وابن الأخ وأما الأجانب فحرام قبل الإحرام وبعده .
22 - لبس الخفين وما يستر ظهر قديمه إلا ما يتوق عليه لبس النعلين كالنعل العربية وهو خاص بالرجل دون المرأة .
23 - التظليل للرجل الصحيح سائرا بأن يستظل بظل سقف سيارة أو غيره .
24 - لبس السلاح اختيارا .
25 - قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين ويجوز قطع الأذخر وشجر الفواكه وعودي المحالة بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل .
26 - قتل هوام الجسد بالتشديد جمع هامة وهي دواب الجسد وحشراته كالقمل والقراد وقيل البرغوث .
27 - مطلق التزين بأن ينظف شعره تنظيفا مخصوصا يقصد به الزينة أو يلبس في إحرامه ثيابا ذات ألوان زاهية أو كل لبس يعده أهل العرف بأنه زينة أو نفس المحرم يقصد به الزينة .
التّزكية :
نسبة الشاهد إلى الطهارة مما يبطل الشهادة ، من الكبائر .
التسامح في أدلة السنن :
قاعدة فقهية معناها هو التساهل في سند الروايات التي تدل على أحكام مستحبة ، فهناك الكثير من الروايات فيها خلل في السند وتدل على أحكام مستحبة نعمل بها مع وجود خلل في سندها ونتسامح مع هذا الخلل الموجود في سند الرواية ، ونأخذ بها لا لكونها حجة معتبرة بل لأجل قاعدة ( التسامح في أدلة السنن ) والدليل على القاعدة روايات عديدة منها :
1 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه » .
2 - ما رواه الصدوق عن أئمتنا عليهم السّلام : « أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه » .