أصالة اللزوم : قاعدة أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عند الشك في لزوم معاهدة أو معاملة ، من القواعد الفقهية والمراد منها أن عقود الإجارة والبيع والصلح توجب اللزوم ؛ بمعنى عدم جواز حل العقد من الطرفين بدون رضاية الطرف الآخر ، وتلك العقود لازمة في مقابل العقود الجائزة التي يحق فيها للطرفين هدم العقد كالعارية والوكالة . فإذا وقع عقد بيع أو إجارة أو صلح وغيرها بين شخصين بصورة صحيحة فيجب العمل بمقتضى العقد والتعهد لأصالة اللزوم ، بمعنى أن القاعدة عند العقلاء في معاملاتهم هي وجوب العمل بالالتزام والتعهد وقبح التخلّف عن ذلك . وذكر الفقهاء أن الأصل في البيع اللزوم إلا إذا ثبت الخيار ، وأن القاعدة تشمل المعاطاة لأنها معاهدة فيثبت اللزوم فيها .
والدليل على القاعدة : قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[ المائدة : 1 ] فتدل الآية على وجوب الوفاء بنفس العقد والتعهد وعدم الرجوع عن الالتزام .
إصطلح :
المصطلحات الفقهية التي أوردها الفقيه المقداد السيوري صاحب ( كنز العرفان ) في مقدمة كتابه ( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ) يقول المقداد : إصطلح المصنف أي المحقق الحلي صاحب الشرائع في كتابه على عبارات نذكر تفسيرها :
- فالأشهر : أي في الرواية .
- والأظهر : أي في الفتوى .
- والأشبه : أي بما دل عليه أصل المذهب من العمومات أو الإطلاقات في الأدلة .
- والأصح : أي ما يحتمل عنده غير المذكور .
- والأحوط : بمعنى أن العمل به يتيقن البراءة .
- والأكثر : أي القائل به أكثر .
( الفقهاء ) .
- والأنسب : يرادف الأشبه .
- والأولى : هو ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما .
- والتردد : ما تعارض فيه الدليلان من غير حصول مرجح .
- وعلى قول : أي لم يجد عليه دليل .