ثانيا : قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة » ، فيدل قوله على أن الأحكام لا تختص بعصر دون عصر ، بل لكل العصور ولجميع الناس .
الإشتقان :
قيل : هو الأمير الذي يبعثه السلطان على حفظ البيادر وفي الذكرى : هو أمير البيدر ، والبيدر : هو المكان الذي يداس فيه الطعام ، وقيل :
هو البريد ، وفي الحديث « أربعة لا يجب عليهم التقصير ، وعد منهم الإشتقان » .
الإشعار :
وهو خاص بالإبل : وهو شق سنام الإبل الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر للهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ثم يلطخ ( يصبغ ) صفحة الهدي اليمنى بدمه ، والإشعار والتقليد هما بمنزلة التلبية للمحرم ومن أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير .
الإشكال :
هو الالتباس ، يقال أشكل الأمر إشكالا : أي التبس ولم يعرف ، والإشكال في الفتوى : هو التباس الأمر فيها وعدم معرفة الحق .
قيل : ولو كان لدى المرجع إشكال في مسألة ما فيلزم على المقلد إما الاحتياط أو الرجوع إلى غيره .
الإشهاد :
يقال : أشهد فلانا على كذا : جعله شاهدا عليه .
أشهر الحجّ :
هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة .
الإصحار :
أصحر الرجل : برز في الصحراء ، وأصحر القوم إصحارا :
برزوا في الصحراء ، وأصحر المكان :
اتسع .
أصالة الصحة :
قاعدة فقهية ، وهي أن الفعل الصادر من المكلف ، عقدا كان أو إيقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو غير ذلك ، إذا شككنا به هل كان صحيحا ، بحيث يترتب عليه الأثر أو كان باطلا لا يترتب عليه شيء ، فبأصالة الصحة نحمل الفعل على كونه صحيحا وذا أثر . والدليل على القاعدة : السيرة العقلائية والمتشرعية فهي تعامل الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح ، فمتى ما أخبر إنسان أني بعت داري أو سيارتي أو عقدت على امرأة أو طهّرت ثوبي ، فنصدق إخباره ونحمل أفعاله على الصحة ولا نشكك بها .