الإسلام يجب ما قبله : قاعدة فقهية ، الجبّ بمعنى القطع ، والإسلام يجب ما قبله أي يمحو ويقطع ما كان قبله من كفر ، فترتفع بمجرد دخول الكافر إلى الإسلام كل العقوبات التي يستحقها الكافر لارتكابه المحرّمات وتركه الواجبات ، أما الضمانات وديون الناس فلا ترتفع بل تبقى في ذمته لأنها من حقوق الناس ، والدليل على القاعدة :
أولا : قول اللّه عزّ وجلّ :
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ
[ الأنفال : 38 ] .
ثانيا : الحديث المشهور للرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الإسلام يجبّ ما قبله » .
الإشارة :
الإيمان باليد أو الرأس وهي ترادف النطق في فهم المعنى كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل .
الأشبه :
أي أشبه بأصول المذهب وقواعده .
الاشتباه في التّطبيق :
إشتبهت الأمور وتشابهت : التبست فلم تتميز ولم تظهر ، وفي ( اللسان ) تطابق الشيئان : تساويا والتطابق : الاتفاق ، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما ، وقال : انطبق غطاء كل شيء ، ويكون المعنى :
إشتبهت الأمور على المكلف فجعل شيئا على شيء إشتباها ، وفيه تطبيق المفهوم على غير مصداقه إشتباها .
الإشتراط في الإحرام :
« فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني » قيل في شرحه : هو من حل العقدة يحلها أي حل عقدي للإحرام حيث حبستني ، وحللت العقدة أحلها حلا : فتحتها .
الاشتراك ( قاعدة ) :
قاعدة الاشتراك من القواعد الفقهية ، ومعناها أن الأحكام الشرعية تشمل جميع المكلفين ويشترك بها كل المسلمين في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة . والدليل على القاعدة :
أولا : قول الرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ، فيدل قوله أن الأحكام الشرعية تشمل الجميع ، والناس في الأحكام سواء .