تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

ب - الوجوب المؤقّت الموسع :

وهو الوجوب المتعلّق بفعل مقيّد بزمان أوسع مما يتطلّبه الفعل . مثل الصلاة اليومية ، فإنّ صلاة الصبح مثلا يكفي لأدائها خمس دقائق ، وقد جعل لها الشارع من الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس .

الوجوب غير المؤقّت :

وهو الوجوب المتعلّق بفعل لا يكون الزمان دخيلا في تحقيق المصلحة المترتّبة عليه . وتكون نسبته إلى جميع الأزمنة واحدة . مثل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنه لا يختصّ بزمن دون آخر .

الوجوب المطلق :

وهو الوجوب الذي إذا تعلّق بفعل ونسب إلى شيء لا تكون لذلك الشيء مدخليّة فيه وجودا أو عدما . مثل وجوب الصلاة ، فإنه إذا نسب إلى الغنى لا تكون للغنى مدخليّة فيه ، بمعنى لم يؤخذ الغنى شرطا فيه ، كما لم يؤخذ عدم الغنى ( الفقر ) شرطا فيه أيضا . فالوجوب ثابت للصلاة على المكلّف غنيّا كان أو فقيرا .

الوجوب المقيّد ( الشروط ) :

وهو الوجوب المتعلّق بفعل بشرط شيء . مثل وجوب الحجّ بشرط الاستطاعة الماليّة والبدنية . فإن تحقّق الشرط - وهو الاستطاعة - تعلق الوجوب بالحجّ ، وإن فقد الشرط فلا وجوب . والجديد بالذكر أنّ ينقسم الوجوب إلى المطلق والمشروط تقسيم نسبي ، فربّ وجوب مطلق بالنسبة إلى شيء هو مقيّد مشروط بالنسبة إلى شيء آخر . فوجوب الصوم مثل مطلق بالنسبة إلى الغنى والفقر ، ومقيّد مشروط بالنسبة إلى القدرة البدنية .

الورود :

المراد من الورود هو أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر حقيقة إلّا أنّ منشأ الرفع الحقيقي هو التعبّد الشرعي ، بمعنى أنّ الواسطة في ارتفاع موضوع الدليل المورود حقيقيّة هو التعبّد الشرعي ، وهذا يقتضي أن يكون موضوع الحكم في الدليل المورود من العناوين التي يمكن ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبّد الشرعي ، وهذا في مقابل العناوين التي لا يتعقّل ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبّد الشرعي ، فإمّا أن تكون مرتفعة تكوينا وإلّا فلا مجال لرفعها بواسطة الشارع