تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
مؤديا لترك أكل اللحم وترك التزويج غالبا . الخامس : إنّ الشبهة غير المحصورة هي ما كانت مخالفتها القطعيّة غير ممكنة عادة ، بمعنى أنّ المكلّف لو أراد ارتكاب تمام الأطراف ليقطع بعد ذلك بمخالفة الواقع لما كان ذلك ممكنا .

شرائط الجعل والمجعول :

شرائط الجعل هي الملاكات المقتضية لجعل الأحكام على موضوعاتها المقدرة الوجود ، وهذا معناه أنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فجعل الحكم ينشأ عن ملاك في متعلقه ، هذا الملاك هو المعبّر عنه بشرط الجعل . وأمّا شرائط المجعول فهي عبارة عن الموضوعات المجعول عليها الأحكام التكليفيّة والوضعيّة ولكن بوجوداتها الخارجيّة ، فوجود الموضوعات خارجا يؤثر في تحقيق الفعليّة لهذه الأحكام فهو بمثابة العلة للحكم بمرتبة المجعول ، أي هو بمثابة العلة لوصول الحكم إلى مرحلة الفعليّة . ومثال ذلك البلوغ والعقل والاستطاعة بالنسبة للحج ، فإنّ وجوب الحج لا يكون فعليا إلّا بذلك ، وهكذا الإيجاب والقبول بالنسبة للملكيّة والزوجيّة ، فإنهما وبوجودهما الخارجي يؤثران في تحقق الملكيّة والزوجيّة .

شرط الاتّصاف :

إذا كان الشيء دخيلا في اتّصاف الفعل بالملاك والمصلحة فهو من شروط الاتّصاف أيّ من شروط اتّصاف الفعل بالملاك . فالدواء مثلا يكون نافعا للمريض دون غيره ، فحينما لا يكون الشخص مريضا فإنّ الدواء لا يكون نافعا له بل قد يكون ضارّا له ، فالمرض إذن دخيل في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة ، لذلك كان المرض شرط في الاتّصاف ، أي شرط في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة والملاك .

شرائط الترتّب :

المراد من شرائط الترتّب هو كلّ شرط يتوقّف استيفاء الملاك والمصلحة عليه . فالمصلحة المشتمل عليها الموضوع والتي كانت سببا في جعل الحكم عليه قد لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها إلّا