تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بخصوصه - والموجب لهذا الأثر الخاص - لم يكن متيقنا وإنّما المتيقن هو الجامع الأعم منه ومن الحدث الأصغر .

استصحاب المفهوم المردد :

والمفهوم المردد هو الكلّي الذي يدور معناه بين متباينين أو بين معنيين أحدهما أوسع دائرة من الآخر . ومثال الأول : ما لو قال المولى « ذات القرء لا يصح طلاقها » فإنّ القرء مردد بين معنيين متباينين ، فإمّا أن يكون المراد منه الطهر أو يكون المراد منه الحيض . ومثال الثاني : عدم جواز الصلاة خلف الفاسق ، فإن مفهوم الفاسق مردد بين مرتكب الكبيرة والصغيرة ، وهذا يقتضي ضيق دائرة المفهوم ، وبين مرتكب الكبيرة فحسب .

استصحاب حال الشرع :

المراد منه استصحاب الحكم الأعم من الكلّي والجزئي الثابت في الشريعة في ظرف الشك في بقائه ، فالمستصحب في المقام هو الحكم الكلّي والجزئي الأعم من الوضعي والتكليفي ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّ المستصحب في مورده هو نفي الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي .

استصحاب حال العقل :

المراد من استصحاب حال العقل - كما هو المستظهر من عبائر صاحب الحدائق رحمه اللّه - هو البراءة الأصلية النافية للحكم الإلزامي « الوجوب والحرمة » ، والتي يعبّر عنها بأصالة النفي وبأصالة براءة الذمة عن التكليف ما لم يقم على ثبوته دليل .

استصحاب حكم المخصص في العموم الأزماني :

والبحث في المقام عن حكم الفرد المخصص لو كان تخصيصه محرز في زمان ثم وقع الشك في حكمه بعد ذلك الزمان ، فهل المرجع هو عموم العام الأزماني أو أنّ المرجع هو استصحاب حكم المخصص . مثلا قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[ المائدة : 1 ] يدل بإطلاقه أو عمومه على لزوم كل عقد وإنّ هذا اللزوم ثابت للعقد على امتداد الزمن ، فلو قام الدليل الخاص على أنّ البيع الذي يكون المبيع فيه معيبا ليس لازما حين انكشاف العيب للمشتري وإنّ له خيار