تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
لو كنّا نبني على جريان الاستصحاب فإنّ مقتضاه هو البناء على بقاء العجز فيما يستقبل من الزمان .

الاستصحاب التعليقي :

هو عبارة عن استصحاب الحكم المعلّق والذي لم يبلغ مرتبة الفعلية بسبب عدم تحقق أحد قيوده الذي لو قدّر له أن تحقق سابقا لأصبح الحكم حينها فعليا .

الاستصحاب التنجيزي :

يطلق الاستصحاب التنجيزي على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية إذا كان منشأ الشبهة هو الشك في سعة دائرة الحكم المجعول مع افتراض وجود يقين سابق بفعلية الحكم المجعول ثم طرأ الشك في بقائه بسبب انتفاء بعض الخصوصيات المحتمل دخلها في فعلية الحكم المجعول . ومثاله : ما لو كنا نحرز أنّ الماء المتغير بالنجاسة متنجّس ، واتفق أن أحرزنا تغيّر هذا الماء بالنجاسة ، فإنّه لا محالة يحصل القطع بتنجّس الماء ، ثم إنّه لو اتفق أن زال التغيّر عن الماء بنفسه واحتملنا أنّ تنجّس الماء المتغير بالنجاسة إنّما هو في ظرف التغيّر الفعلي فإنّه لا محالة يحصل الشك في بقاء فعلية التنجيس للماء ، وحينئذ يجري استصحاب بقاء فعلية التنجّس للماء ، وهذا الاستصحاب هو المعبّر عنه بالاستصحاب التنجيزي .

الاستصحاب السببي والمسبّبي :

المراد من الاستصحاب السببي هو الاستصحاب الواقع في رتبة الموضوع ويترتب على جريانه تنقيح موضوع لحكم من الأحكام . وأما الاستصحاب المسببي فهو الواقع في رتبة الحكم ولا ينتج عنه سوى ثبوت الحكم المستصحب فليس له الصلاحية لإثبات موضوعه .

استصحاب الصحة عند الشك في المانع :

المراد من الصحة هو التمامية وهي تتحقق بمجموع الأجزاء والشرائط المأخوذة في المركب المأمور به ، والمراد من المانع هو كلّ شيء أخذ عدمه في المأمور به ، فحينما يقال « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » فإنّ هذا النهي يرشد إلى مانعية الكون في جلد غير مأكول اللحم للمركّب العبادي وهي الصلاة .