على الأحوط سواء كانت الحرمة ذاتية كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، ووطء البهيمة أم غير ذاتية كوطء الزوجة الحائض وجماع المحرم في حج أو عمرة والجماع في نهار الصوم الواجب المعين والمراد به :
العرق الذي يخرج في حال الجماع وبعده قبل أن يتم الغسل .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلال
بل الأحوط اجتناب العرق من كل حي
وان جلال .
( النذر ) النّذر لغة :
هو الوعد .
وشرعا : هو التزام المكلف بفعل أو ترك فعل على وجه مخصوص بالقربة وهو على قسمين :
1 - مطلق :
وهو الذي لم يعلق على شيء كأن يقول : اللّه عليّ أن أتصدّق .
2 - معلق :
وهو المشروط بحدوث نعمة أو دفع نقمة كأن يقول : إن شفي مريضي فلله علي أن أصوم يوما .
وفي شرائع الإسلام : « وأما الصيغة فهي إما برّ أو زجر أو تبرع » .
فالبرّ قد يكون شكرا للنعمة كقوله :
إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله عليّ كذا . وقد يكون دفعا لبلية كقوله : إن بريء المريض أو تخطاني المكروه فلله عليّ كذا .
والزّجر : أن يقول : إن فعلت كذا فلله عليّ كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا . والتّبرّع : أن يقول . للّه علي كذا .
النّسخ الشرعي :
هو إ
زالة ما كان ثابتا في الحكم بنص شرعي ، ويكون في اللفظ وفي الحكم كما في آية القبلة والصدقة والعدة والثبات . « والنّسخ في القرآن على ضروب منها أن يرفع حكم الآية وتلاوتها كما روي عن أبي بكر إنه قال : كنا نقرأ « لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفر بكم » ومنها أن تثبت الآية في الخط ويرفع حكمها كقوله « وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم » الآية فهذه ثابتة اللفظ في الخط مرتفعة الحكم ، ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم فقد قيل : إنها كانت منزلة فرفع لفظها ، وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها فمنها ما روي عن أبي موسى إنهم كانوا يقرءون : « لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب