الولادة أو من حين رؤية الدم ( على قول ثاني ) سواء كان تام الخلقة أم لا كالسقط .
النّفس المحترمة :
هي النفس التي يحرم قتلها كالمسلم أو الكتابي أو المعاهد وقد يطلق على كل حيوان يحرم قتله أيضا وهو الحيوانات المملوكة للغير حيث يحرم قتلها .
نفقة الزوجة :
هي كل ما تحتاج إليه كالأكل واللباس والسكنى وتقضى مع الفوات : بمعنى إذا كان الزوج لم يعط الزوجة النفقة مدة من الزمان وجب عليه قضاؤها ، لأن النفقة مع عدم الإعطاء تصير دينا .
نفي السبيل :
من القواعد الفقهية المشهورة ( نفي السبيل ) ، ومعناها نفي سلطة الكافر على المسلم ، فكل علاقة أو معاملة بين المسلمين والكفار تؤدي إلى تسلّط الكفار على المسلمين لا تجوز شرعا ، وذكر الفقهاء أن المسلم لا يجوز أن يؤجّر نفسه للكافر إن كان ذلك يوجب المذلّة والمهانة للمسلم .
والأدلة على القاعدة عديدة منها قوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
[ النساء : 141 ] ، فالآية تدل على نفي السبيل أي نفي الحكم الذي يؤدي إلى تسلّط الكافر على المسلم ، فهذا حكم لم يجعله اللّه في شرعه المقدس .
( نكح ) النّكاح :
هو الجماع أو الوطء والعقد . والنّكاح في الجاهلية له أقسام منها :
1 - نكاح الشغار :
وقد تقدم في حرف ( الشين ) .
2 - نكاح البدل :
وهو أن الرجل في الجاهلية يقول للرجل : إنزل عن امرأتك أنزل لك عن امرأتي أو بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي .
3 - نكاح المخادنة :
كان يطلق على معاشرة رهط من الرجال لامرأة واحدة فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع ، فإذا اجتمعوا لديها قالت لهم : قد عرفتم الذي من أمركم وقد ولدت فهو يكون ابنك يا فلان وتسمي من أحبت بأسمه ، ويدّعونها ( المقسّمة ) وقيل : إن هذا إنما يكون إذا كان المولود ذكرا ، أما إذا كان أنثى فلا تفعل ذلك لما عرف من كراهيتهم للبنات وخوفا عليها من الوأد . والمخادنة لغة : المصاحبة .
4 - نكاح المضامدة :
وهو ما كانوا