[ الأعيان النجسة هي ما يلي : ]
الأول والثاني : البول والعذرة
كل ما يطلق عليه اسم البول أو الغائط وهما أردأ الفضلات التي تخرج من الإنسان وغيره من الحيوانات بسبب الطعام والشراب ويستثنى :
أ - فضلات الطير بجميع أقسامه فإنها طاهرة سواء كان لحم الطير مما يسوغ أكله شرعا كالحمام وغيره أو مما لا يؤكل كالبازي .
ب - فضلات كل حيوان يسوغ أكل لحمه شرعا سواء كان طيرا أو من سائر أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والدواب والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك فإن جميع فضلاته محكومة بالطهارة .
ج - فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفا ( وهي التي ليس لها نفس سائلة ) فإنها طاهرة حتى ولو لم يكن أكلها سائغا شرعا كفضلات العقرب والخنفساء بل هذا القسم ( وهو جميع الحشرات والحيوانات البحرية ) ليس فيه شيء نجس أبدا حتى الميتة والمني والدم فإن جميع هذه الأقسام منه طاهرة بدون خلاف تقريبا .
الثالث والرابع والخامس : المني والدم والميتة
فإن هذه الثلاثة نجسة من الإنسان ومن كل حيوان يجري دمه من العروق بدفع وقوة حين الذبح سواء كان مما يسوغ أكل لحمه أم لا .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان
فإنهما نجسان عينا وذاتا حتى العظم والشعر والسن والظفر حيين أو ميتين .
الثامن : الكافر
وهو مثل الكلب والخنزير لا شيء فيه طاهرا أبدا ولا يطهّره إلا الإسلام .
التاسع : كل مسكر مائع بالإصالة
من غير فرق بين أصنافه وأنواع ما يتخذ منه وهو نجس وإن جمد بالعرض كما إذا جمد صناعيا وأعدّ أقراصا أو حبوبا وأما المسكر الجامد بالإصالة كالحشيشة وأمثالها فهو طاهر ولكنه حرام .
العاشر : الفقاع .
وهو شراب خاص يتخذ من الشعير وهو نجس وإن لم يسكر غالبا وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء القدامى لبعض الأمراض .