آلاف ذراع عند المحدّثين أو ست وتسعون ألف إصبع اتفاقا .
الميقات :
الموضع الذي جعل للشيء يؤدّى فيه ، ومواقيت الحج :
الأماكن التي تبدأ فيها مناسكه ومواضع إحرام الحاج هي مسجد الشجرة ، والعقيق ، ويلملم ، والجحفة ، وقرن المنازل ، وفخ ، فهذه المواضع عينها الرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لإيقاع الإحرام منها .
الميقات ( قاعدة كل من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام ) :
قاعدة فقهية معناها أن كل مكلّف ذهب إلى مكة للحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، إذا وصل إلى المواقيت ولا يجوز المرور من الميقات إلا بعد الإحرام .
والدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم » .
الميسور لا يسقط بالمعسور ( قاعدة فقهية ) :
معناها لو كان لدينا واجب مركب من أجزاء وتعذّر الإتيان ببعض تلك الأجزاء مع التمكن من الإتيان بالأجزاء الأخرى ، ففي مثل هذه الحالة تثبت القاعدة أن المكلّف مطالب ببقيّة الأجزاء المقدور عليها من العبادة ، ولا يسقط وجوب العبادة بتعذّر الأجزاء التي تعسّر الإتيان بها ، فإذا تعذّر غسل الوجه على المتوضىء لا يسقط الوضوء ، ليكمل بقية الأجزاء بالماء ، من دون الإنتقال إلى التيمم ، وهكذا في الغسل وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها ما روي عن الإمام علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » وأيضا قوله عليه السّلام :
« لا يسقط الميسور بالمعسور » .