تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
على حافة النهر حيث يجتمع الناس ونحو ذلك .

موجبات الوضوء :

هي الأحداث التي توجب الوضوء سميت بذلك باعتبار إيجابها الطهارة عند المخاطبة بواجب مشروط بالطهارة فيما يجب لغيره على المشهور وعند وجود السبب على القول بالوجوب النفسي وقد يعبر عنها بالنّواقض باعتبار نقضها لما تعقبه من الطهارة وقد يعبر عنها بالأسباب باعتبار استلزامها لذاتها الطهارة وجوبا أو ندبا فلا يرد حدث الصبي والمجنون والحائض فإن حدثهم بحسب ذاته للطهارة وإنما تخلف لعارض وهو فقد الشرط في الصبي والمجنون ووجود المانع في الحائض وتخلف الحكم لفقد شرط أو وجود مانع لا يقدح في السببية .

الموقوذة :

هي التي ضربت حتى أشرفت على الموت ثم تركت حتى ماتت وتؤكل بغير ذكاة ومنه « شاة موقوذة » للتي وقذت بالخشب وفي الحديث : « الموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة » .

( مهر ) المهر بفتح الميم :

هو صداق المرأة وهو المال الذي يدفعه الزوج للمرأة عوض البضع ( الفرج ) وأقصى حد لكثرة المهر عند الشارع ( في الرواية ) خمسمائة درهم وهو الذي يطلق عليه ( مهر السنة ) . ولا حد للمهر في القلة بل يكفي حتى درهم واحد وكذا يكون المهر عملا يتبرع به الزوج للزوجة بأن يعلمها القراءة والكتابة أو يعلمها قراءة سورة من القرآن أو يعلمها صناعة شيء أو يعطيها كتابا فكل ذلك يعتبر مهرا ويكون العقد به صحيحا وقد طبق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذا القول بالفعل وقد سحق ( بذلك ) النظرية المادية التي تقول : إن السعادة تتكون من المادة . ولذا زوّج ابنته سيدة نساء العالمين من الأولين والأخرين من علي عليه السّلام بمهر قدره خمسمائة درهم وفي رواية أخرى أربعمائة وثمانين درهما . ومهر المثل : هو أن يقدر مهر هذه الزوجة المتعارف عليه في مثل هذا الزمان . وفي الحديث : « نهى عن مهر البغي » أي أجرة الفاجرة . وأمهرتها : أي زوجتها من رجل على مهر . وبنت