ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى .
الثالث :
ما يشتري ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه فإنه يباح التصرف وإن كان بعضه للإمام عليه السّلام وذويه وهذه التفسيرات كلها حسنة » .
المنفعة المحللة :
هي الفائدة التي يحتاج الناس إليها حاجة كثيرة الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء كانت الحاجة إليها في حال الاختيار كالرجيع وهو الغائط لتسميد الزرع بعد الوضع في أصوله والوقود المتنجس للإشعال والإستصباح به تحت السماء والدهن المتنجس لطلي السفن والإستصباح والدم للصبغ والكلب للحراسة . أم كانت الحاجة إليها في حال الاضطرار كالدم للتزريق والأدوية والعقاقير للتداوي .
المندوحة :
هي وسعة وفسحة وفي الخبر : « ما لهما من ذلك مندوحة » أي وسعة وفسحة أخذا من ندحته إذا وسعته أو من الندح وهو الموضع المتسع من الأرض مندوحة : هي القدرة على التّهرّب والمندوحة في الأمر : هو وجود فسحة يؤدي ما عليه من خلالها .
والمواضعة :
هي المحاطّة وهي نقص الثمن مثلا ومنه « بيع المواضعة » وهي المحاطة وهي خلاف المرابحة مأخوذة من الوضع وهي أن يبيع برأس المال ووضيعة معلومة وفي الحديث :
« الوضيعة بعد الصفقة حرام » أي طلب النقص بعد العقد قيل ولعل : المراد شدة الكراهة . والوضيعة : الخسارة والنقيصة . ومنه الحديث : « إن كنت لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة » .
ووضعت المرأة وضعا : أي ولدت .
ووضعت وضعا بالضم : أي حملت في آخر طهرها في مقبل الحيض فهي واضع .
الموضع المعتاد :
هو الموضع الذي اعتاد الحدث منه باستمرار سواء كان الموضع الأصلي ( كالحدث من القبل والدبر ) أم من غيره .
مواضع اللّعن :
هي المواضع التي تسبب في وقوع اللعن عليه من الناس إن فعل فيه ما لا يعتاد كمن يتغوط على الطريق أو على أبواب الدور أو