مهيرة : أي بنت حرة تنكح بمهر وإن كانت متعة بخلاف الأمة فإنها قد تنكح بالملك وفي الحديث : « كان لداود عليه السّلام ثلاثمائة بنت مهيرة وسبعمائة سريّة » والسرية الأمة .
المهاياة :
تقسيم الزمان كما لو قال المولى لعبده : اعمل يوما لك ويوما لي مهاياة : من هيأ مهاياة وهي لغة بمعنى الموافقة واصطلاحا : القسمة بالمهاياة هي القسمة بحسب الوقت فلو كان لثلاثة مثلا دار مشتركة بينهم بالسوية ، وأرادوا تقسيم منفعتها بالمهاياة فيسكن كل واحد منهم مدة بحسب الاتفاق مداورة بينهم .
الميتة وغير المذكّى بشرائطه في حكم الميتة في جميع الأحكام :
الميتة تارة تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة وأخرى بمعنى ما مات حتف انفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية كما في قوله تبارك وتعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ . . .
[ المائدة : 3 ] وكذا قوله تعالى :
. . . أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ . . .
[ آل عمران : 144 ] وثالثة بمعنى ما لم يزكّى ذكاة شرعية كما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره مستشهدا عليه بجملة من النصوص كموثق سماعة إذا ذميت وسميت فانتفع بجلده وامّا الميتة فلا حيث إن المراد من الميتة ما لم يذك ذكاة شرعية لا مجرّد موت حتف أنفه وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام ، فإن ما ليس بمزكّى بحكم الميتة التي مات حتف انفه سواء كان معاني الميتة أم لا وهي بهذا المعنى موضوع للأحكام للميتة اجماعا ونصوصا ومع ذلك كيف التفصيل في الجلد واللحم بين الطهارة والحرمة وعدم جواز الصلاة حيث حكم بعضهم في مشكوك التذكية بطهارة جلدها ولحمها مع عدم جواز الأكل وعدم جواز الصلاة في الجلد كما في التنقيح في بحث الميتة .
والميراث غير المحتسب :
قيل :
هو كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له ، وقيل : المدار في وجوب الخمس في الميراث أن يكون غير محتسب سواء كان عالما بالرحم أم جاهلا وسواء كان الرحم قريبا أم بعيدا .
الميل :
هو ثلث الفرسخ أو أربعة