مثل العود وجميع آلات اللهو وآلات القمار والصلبان وغير ذلك .
المنافع المتّصلة :
هي مثل نمو الشجر وسمن الحيوان ونموه .
المنافع المنفصلة :
هي مثل ولد الحيوان ولبنه وصوفه ، وثمر الشجر وتسمى أيضا الزيادة العينيّة .
وغير العينيّة :
هي كارتفاع قيمتها السوقية .
المنافع التي هي في حكم المنفصلة :
هي مثل الثمر الناضج في الشجر والسعف والكرب والأغصان اليابسة المعدة للقطع ومنه التّال : وهو الأشجار التي تنبت في الأرض ثم تقلع وتغرس في مكان آخر كالفسيل .
المناكح :
في الحديث عن الصادق عليه السّلام : « سأله بعض أصحابه فقال : يا بن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال عليه السّلام :
ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أجبناهم إن عاقبناهم ، نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم » .
« للمناكح تفسيران :
الأول : إسقاط الخمس من السراري ( يعني الإماء ) المغنومة حال الغيبة .
الثاني : إسقاط مهور الزوجات ، لأن ذلك من جملة المؤن وللمساكن تفسيرات :
الأول : مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه ولا يجب إخراج الخمس منه .
الثاني : مسكن الأرض المختصة بالإمام عليه السّلام كرؤوس الجبال .
الثالث : المراد بالمسكن مطلق المنزل وإن كان من غير دين كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة ، فإنه يخرج منه الخمس بعد المؤنة التي من جملتها دار السكنى .
وللمتاجر تفسيرات :
الأول : ما يشتري من الغنائم الحربية حال الغيبة فإنها بأسرها أو بعضها للإمام عليه السّلام وهي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها .
الثاني : ما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به عليه السّلام ولو