يملكه الفرد . وذكر الفقهاء أن الملكية مستقرة ومتزلزلة ، فالأولى كملك الدار بعد أن يدفع المشتري كامل الثمن إلى البائع ، والثانية كملك كل من البائع والمشتري للمبيع والثمن أيام الخيار .
من ملك شيئا ( قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ) :
من القواعد الفقهية المشهورة ؛ ومعناها أن الشخص الذي يحق له القيام بتصرف معين إذا تصرّف بأمر وكان هذا الأمر من حقه ، وأخبرنا بذلك ، فإخباره مقبول من دون مطالبته بإثبات ، فلو أخبرنا الزوج الذي يحق له أن يطلّق زوجته في أي وقت ؛ وقال : إني طلّقت زوجتي ، فإخباره مقبول وحكم بوقوع الطلاق من دون أن يطالب بإثبات ما أخبر عنه ، وكذلك في البيع أو الهبة أو الوقف أو العتق ، ويتضح أن جملة ( من ملك شيئا ) تفيد السلطنة لمن يملك حق التصرف . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة عديدة منها : الإجماع والسيرة العقلائية .
ومنافع :
مفردها منفعة ، وهي الفائدة والربح وهي قسمان :
1 - منافع مستوفاة :
وهي المنافع التي استفيد منها فعلا ولم تذهب هدرا .
2 - ومنافع غير مستوفاة :
وهي المنافع التي لم يستفد منها وذهبت هدرا كما لو أغلق الدار لمدة سنة فمنفعتها مهدورة هذه المدة وكما لو ترك الثمر على الشجر حتى فسد .
والمنافع العينيّة :
هي كل شيء له وجود متعين في الخارج كالثمر واللبن ونحوهما .
والمنافع الفعليّة :
هي مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها .
والعين التي يمكن الانتفاع بها مع بقائها :
هي مثل الدار والعرصة ( ث ) والبستان والحيوان والشجرة وغير ذلك .
والعين التي لا ينتفع بها إلا بإتلافها :
هي مثل الخضر والفواكه وغير ذلك .
العين التي لها منافع متوقعة :
هي كالشجرة قبل أن تثمر والدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .
العين التي منافعها محرمة :
هي