تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

حرف اللام

[ اللازم : ]

هو الواجب ، والأحوط لزوما هو الأحوط وجوبا ، والعقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز فسخه .

لا تعاد الصلاة إلا من خمس :

قاعدة فقهية فمن ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها لا تبطل صلاته إلا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت ، فالخلل إن كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة باطلة ، وإذا كان بغيرها فلا تبطل ، ونتساءل لماذا لم تذكر القاعدة بقية أركان الصلاة كالنية وتكبيرة الإحرام والقيام التي تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا وذكرت أمورا ليست من أركان الصلاة كالقبلة والوقت والطهور ؟ والجواب على ذلك أن القاعدة لم تذكر النيّة وذكرت الركوع والسجود من جهة أن العمل من دون نيّة لا يصدق عليه صلاة حتى يحكم عليه بالإعادة ، أما القيام فلم يذكر لأن الركن منه هو القيام فلم يذكر لأن الركن بالإعادة ، أما القيام فلم يذكر لأن الركن منه هو القيام المتصل بالركوع أي قبل الركوع بلحظة ، وبما أن القاعدة قد أشارت إلى الركوع فلا حاجة حينئذ للإشارة إلى القيام المتصل بالركوع والقيام حالة تكبيرة الإحرام . وذكر الفقهاء أن الركن يختص بالأجزاء التي تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا ، أما الطهارة والقبلة والوقت ليست من أجزاء الصلاة بل من شرائطها . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » .

لا ديّة لمن قتله الحد :

قاعدة فقهية فالقاتل إذا قتل نتيجة إقامة الحد عليه ، لا ديّة له ، وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل قتله الحد والقصاص لا ديّة له » .

لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن :