القاعدة : عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين المتناكحين ، وهو الأصل في انتساب الولد ، أما إذا كانت مدة الزواج أقل من ستة أشهر وولدت الزوجة ، فلا مجال للتمسك بقاعدة الفراش عند الشك في الولد . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة الحديث المشهور للرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . ودلالة الحديث واضحة فالولد المشتبه بنسبه يلحق بصاحب الفراش وهو الزوج ، والزاني يرمى بالحجر ولا ينتسب الولد إليه .
الفراغ والتجاوز :
قاعدتا الفراغ والتجاوز من القواعد المهمة ، وتوضيحها : إذا شك المصلي في صحة صلاته ، فتارة يشك بعد فراغه من الصلاة في صحة الصلاة وتارة يشك وهو في أثناء الصلاة في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق كأن يشك في الركوع بعد أن يسجد ، فإن شك المصلي في صحة صلاته بعد فراغه من الصلاة حكم بصحتها وهذا معنى قاعدة الفراغ . وإن شك أثناء الصلاة في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق حكم بتحقق ووقوع الجزء الذي شك فيه سابقا ولا يعتني بشكه ، وهذا هو معنى قاعدة التجاوز .
وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدتين روايات كثيرة منها : صحيحة زرارة قال قلت للصادق عليه السّلام عن رجل شك في القراءة وقد ركع .
قال عليه السّلام : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد . قال عليه السّلام : يمضي في صلاته . وصحيحة مسلم عن أبي جعفر الصادق عليه السّلام قال : « كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » . واختلف الفقهاء هل هي قاعدة واحدة أو قاعدتان .
الفرسخ :
هو مقدار يساوي ثلاثة أميال ، ويساوي اثنتا عشرة ألف ذراعا أي حوالي ( 5555 مترا ) .
الفرار من الزحف :
هو الهرب من المعركة وهو من الكبائر إن لم يكن له عذر شرعي ، والزحف : ( لغة ) هو الجيش العظيم .
الفرث :
هو السرجين ما دام في الكرش ( عن أقرب الموارد ) أو هو المتحلل من الأكل في كرش الحيوان .
الفرج :
( من الإنسان ) ( كفلس ) قبله