الفحل : هو الذكر من كل حيوان والجمع فحول .
الفحوى :
هي الإذن التقديرية وتحصل عند العلم برضا المالك بالتصرف بماله على تقدير معرفته بالتصرف ولذا سميت تقديرية ، وفحوى الكلام : مضمونه ومعناه .
الفداء :
( بالكسر ) هو فكاك الأسير واستنقاذه بالمال ، يقال فداه بالمال تفدية : إذا استنقذه بمال ، قال تعالى :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
[ محمد : 4 ] قيل :
كان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم وأقله ألف ، وقيل : كان فداء كل واحد عشرين أوقية ، وعن ابن سيرين : مائة أوقية والأوقية : أربعون درهم ، والفداء : هو العوض المالي الذي تبذله المرأة الكارهة مقابل أن يطلقها الزوج ، ويقال له الفدية .
الفدية :
قال تعالى :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
[ البقرة : 184 ] قيل : كان القادر على الصوم كالشيخ الكبير مخيرا بينه وبين الفدية لكل يوم نصف صاع ( أي مدين ) وقيل مد واحد ، وفي الحديث الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ
[ البقرة : 184 ] قال عليه السّلام : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من الطعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » ( الإستبصار ج 2 ص 104 ) ، وفي حديث آخر عن محمد بن مسلم أيضا عن الباقر عليه السّلام قال : سمعته يقول :
« الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من الطعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » والمد : كيلو إلا ربع ( تقريبا ) من الطعام .
الفراش ( قاعدة ) :
من القواعد الفقهية المشهورة قاعدة الفراش ، وهي كسائر القواعد المقررة حالة الشك فإذا شك الزوج في نسب ولده لا يحق له أن ينفيه عنه لمجرّد عدم مشابهته له أو لغير ذلك ، لأن قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد بالزوج في حالة الشك في انتسابه إليه ، ومعنى الفراش في