[ غرم : ]
الغريم : وهو الذي عليه الدين لأنه يلزم الذي عليه الدين به ، وقوله تعالى :
وَالْغارِمِينَ
[ التوبة : 60 ] يعني الذين علاهم الدين ولا يجدون القضاء ، وفي الحديث « والغارمون من أهل الزكاة وهم قوم قد أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويكفيهم من باب الصدقات » ، وفي الدعاء « أعوذ بك من المأثم والمغرم » المغرم :
مصدر وضع موضع الاسم ويريد به مغرم الذنوب والمعاصي ، وقيل :
المغرم كالغرم وهو الدّين ويريد به ما استدين فيما يكرهه اللّه تعالى ثم عجز عن أدائه ، وفي الدعاء أيضا « اللّه أنت تكشف المغرم » والمراد من المغرم هنا : ما يلزم به الإنسان من غرامة أو يصاب به في ماله من خسارة كالدين وما يلحق به من المظالم ، والمآثم :
مصدر كالأثم وهو الوقوع في الذنب ، والغرامة : ما يلزم الإنسان أداؤه كالغرم ( بالضم ) ، ومنه « يستحب غرامه الصبي ليكون حليما في كبره » ، وغرمت الدية والدين وغير ذلك أغرم :
إذا أديته غرما ، وقد يكون الغريم أيضا : هو الذي له الدين ، ومنه قولهم في مسألة المفلّس : إذا رفع الغرماء أمرهم إلى الحاكم ، والغارم : من يلتزم ما ضمنه وتكفل به ، وفلان مغرم بكذا : أي لازم له ومولع به . . .
الغرور :
بمعنى الخديعة ، ومن القواعد المعروفة في الفقه في أبواب الضمانات ( قاعدة الغرور ) وهي أن كل من خدع غيره وأوقعه في الخسارة كان ضامنا لتلك الخسارة ، فالشخص الغاصب إذا قدّم الطعام المغصوب لغيره وأكله ، وبعد ذلك جاء صاحب الطعام يطالب الآكل بقيمة الطعام ، فعلى الآكل أن يرجع على من غرّه ، وفي النتيجة يكون الضمان على الغاصب وذلك بقاعدة الغرور . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة : أولا :
السيرة العقلائية المنعقدة على ضمان الغار ، وثانيا : حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المغرور يرجع على من غرّه » .
غسل :
( بضم الغين ) هو اسم لإفاضة الماء على جميع البدن ثم نقل إلى أفعال خاصة في العرف الشرعي وأهم هذه الأفعال هو توقف رفع