تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
من الأعلى إلى الأسفل عرفا يؤخذ تفصيل هذه الطريقة من الرسالة العملية لوجود بعض الإشكالات فيها .

الغشّ :

الخديعة ، ونقيض النصح ، والخلط والشوب . ووقع البحث عنه من الناحية الفقهية في المكاسب ، والغش بما يخفى كمزج الجيد بالرديء ، أو غير المراد بالمراد ، كخلط الماء في اللبن ، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع النحاس المطلي باسم الذهب أو الفضة ، من الأمور المحرّمة شرعا بلا خلاف .

الغصب :

الغصب : هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما وعدوانا ، يقال غصبه فهو غاصب والجمع غصاب ككفار ، والغصب : هو الاستيلاء غير المشروع على أموال الناس وحقوقهم ، والعين المغصوبة : هي مطلق الشيء الذي استولى عليه الأجنبي ظلما كالدار والبستان بصورة مستقلة ، والمنفعة المغصوبة : هي كل شيء له منفعة خاصة به كالدار منفعتها هي السكنا والسقف منفعته هي الجلوس تحته ومثله الخيمة والدابة منفعتها الركوب والحمل عليها والحرث بها وهكذا منفعة كل شيء بحسب ما يليق به وبحسب ما أعد له ، والفرق ما بين غصب العين وغصب المنفعة هو أن الغاصب للمنفعة لا يمنع المالك من التصرف في العين ببيع أو هبة أما الغاصب للعين فإنه يمنع المالك من جميع التصرفات فيستقل بها الغاصب من كل الجهات ، ومنه الجاهل بالغصب وأنواعه ثلاثة : 1 - أن يكون جاهلا بأصل الغصب كالذي لا يعلم أن هذا المكان مغصوبا . 2 - أن يكون جاهلا بحكم الغصب كالذي يعلم بأن هذا المكان مغصوب إلا أنه يعتقد جواز الصلاة وجواز التصرف في المكان المغصوب . 3 - أن يكون جاهلا بحكم الغصب الوضعي كالذي يعلم بالغصب ويعلم بحرمة التصرف في المغصوب إلا أنه لا يعلم بأن تكون العبادة فيه باطلة .

الغنيمة :

قال في المجمع - الغنيمة في الأصل : هي الفائدة المكتسبة ولكن اصطلح جماعة على