ورد عن سليمان بن خالد قال : سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن الرميّة - الصيد الذي يرمى - يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال عليه السّلام : « إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل » . لأن الرمية مع التسمية تذكية للحيوان المرمى ، فالتذكية تحتاج إلى الإحراز ، ويستفاد من الرواية في حالة الشك أن الأصل عدم التذكية .
العرض :
المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدرهم والدنانير فإنها عين ، والجمع عروض ، وعن أبي عبيدة : العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا ، وعرض البعير على الحوض وهو مقلوب والمعنى عرض الحوض على البعير ، وعرض الجارية على البيع ، وعرض الكتاب ، وعرض الجند : إذا مر عليه ونظر ما حالهم . . . والعرض : ( بالكسر ) رائحة الجسد وغيره طيبة كانت أو خبيثة ، يقال فلان طيب العرض منتن العرض ، والعرض أيضا : الجسد ، قيل : ( وفي صفة أهل الجنة ) إنما هو عرق يسيل من أعراضهم أي من أجسادهم .
والعرض : البضع كناية عن التعرض للنساء بالفحشاء كما أن العرض أيضا :
كناية عما يمس كرامة الإنسان مطلقا حسبا ونسبا فهو أعم من البضع .
عرفات :
هي الموضع المعروف ، قيل : سميت بذلك لما روي أن جبرئيل عمد بإبراهيم عليه السّلام إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسميت عرفات ، وروي غير ذلك في وجه التسمية ، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز كما جاءت به الرواية .
العرق :
في الحديث « إن ماء الرجل يجري في المرأة إذا واقعها في كل عرق وعصب » ، العرق من الحيوان :
هو الأجوف الذي يكون فيه الدم والعصب من أطناب المفاصل غير مجوف ، وفي الحديث الآخر في إحياء الموات « ليس لعرق ظالم حق » قيل معناه : هو أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها رجل آخر قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض ، وفيه أيضا « سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال عليه السّلام : إذا عقد وصار عروقا » أي عقودا والعقود :