عدم جواز الإتيان به فيكون سقوطه عزيمة أي فريضة .
عطا :
بيع المعاطاة : هو البيع الذي يكون فيه الإيجاب من البائع وهو دفع المبيع إلى المشتري بقصد البيع ويكون فيه القبول من المشتري وهو دفع الثمن إلى البائع بقصد الشراء فيقوم دفع المبيع مقام اللفظ « بعتك » ويقوم دفع الثمن مقام اللفظ « قبلت » فيتم عقد البيع بالإيجاب والقبول الفعليين بدل اللفظيين .
العقار :
( كسلام ) هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع ، ومنه قولهم « ما له دار ولا عقار » والجمع عقارات .
عقب :
العقب : الولد وولد الولد :
وأعقاب الأعقاب : هم أولاد الأولاد ، والعقب : ( بفتحتين ) الأبيض من أطناب المفاصل تعمل منه الأوتار ، وعاقبة كل شيء : آخره .
العقد :
الجمع بين أطراف الشيئين والعقد اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه ، وعند أكثر الفقهاء هو : اسم لإنشاء ما قصده الموجب والقابل ، فالعقد اسم للسبب الذي أنشأ التمليك والتملك . وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب : « يعتبر اللفظ في جميع العقود على المشهور شهرة عظيمة » ، وذكر الفقهاء أن ألفاظ العقود مركبة من إيجاب وقبول .
العقد المركب من الإيجاب والقبول له شروط عديدة منها :
أن يكون لفظ العقد بصيغة الماضي كبعت وقبلت ، وتقديم الإيجاب على القبول ، - الموالاة بين الإيجاب والقبول ، - والتنجيز فلا يصح العقد المعلق على شيء ، - والتوافق بين الإيجاب والقبول على شيء واحد ، - وأن يبقى كل من المتعاقدين على صفات الأهلية إلى تمام العقد ، - وأن يكون اللفظ المستعمل في العقد حقيقيا كي يفيد المقصود ، ومنهم من قال بوقوع العقد بالمجازات والكنايات .
العقد الجائز :
كعقد العارية فهو جائز من الطرفين حيث يحق لكل من المعير والمستعير العدول وهدم العقد متى شاء ، ومنه ما هو جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن فإنه جائز من قبل المرتهن ولازم من قبل الراهن لأنه عقد يقتضي بطبعه جواز النقض .