اليائسة ومن لم تبلغ روايتان إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليها وهذه الأخيرة قيل هي الأشهر .
عدّة ذات الأقراء :
وهي مستقيمة الحيض وقتا سواء انضبطت عددا أم لا وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة فتخرج من العدة إذا رأت دم الحيضة الثالثة من حين الفراق .
عدّة الوفاة :
هي أن تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا سواء كانت صغيرة أم كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يكن ولو كانت حاملا فإنها تعتد بأبعد الأجلين فإذا وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تصبر إلى أن تنقضي هذه المدة .
عدد :
في الحديث « لا عبرة في العدد » يعني في ثبوت هلال شهر رمضان ، وفي معناه ثلاثة أقوال :
1 - عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا .
2 - وقيل هو عد خمسة من هلال الماضي وجعل الخامس هو أول يوم من الشهر الحاضر .
3 - وقيل هو عد شهر تاما وشهر ناقصا .
عدم سماع الإنكار بعد الإقرار :
قاعدة فقهية معناها أن الإنكار لا أثر له بعد الإقرار فلو أنكر شخص أمرا ما ، بعد الإقرار به في مجلس المحاكمة والقضاء ، فلا أثر لذلك الإنكار ، وثبت الإقرار وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه » .
عدم التذكية :
قاعدة فقهية معناها عند الشك في تذكية لحوم الحيوانات نرجع إلى الأصل وهو عدم التذكية ، فإن شككنا في لحم الحيوان أو جلده ، هل أنه مذكّى أم لا ، فنقول أن الأصل هو عدم تذكية الحيوان ، إذا لم نجد علامة على التذكية ، أما مع وجود علامة السوق فلا مجال حينئذ للشك والقول بعدم التذكية . وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها : ما