تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
العقد اللازم : الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء ، ولا يحق لأحد المتعاقدين نقضه وحلّه إلا إذا تقايلا أو كان لأحدهما حق الخيار ، أما إذا فسخ أحدهما وعدل دون الاخر فإن الذي لم يفسخ يطالب الطرف الثاني بالتنفيذ وللحاكم أن يلزمه به إذا رفعت الدعوى إليه . ومن أقسام العقد اللازم : عقد البيع والإجارة والزواج .

العقد ( قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) :

قاعدة فقهية معناها أن العقد الصحيح هو الذي استجمع الشروط المعتبرة كالإيجاب والقبول وبلوغ المتعاقد وأهلية العوضين للتمليك والتملك فإذا تبايع اثنان بالعقد الصحيح كان كل واحد منهما ضامنا ، فالبايع مثلا يكون ضامنا للمبيع وفي عهدته ويجب عليه تفريغ ما في ذمته وأن يعطي المبيع للمشتري ، والمشتري يكون ضامنا للثمن المتفق عليه في العقد ويجب عليه أن يعطيه للبائع ، هذا كله في العقد الصحيح ، أما العقد الفاسد ، فهو الذي لم يستجمع الشروط المعتبرة ، فلا يترتب عليه أي أثر شرعي فإذا تقابضا بالعقد الفاسد بقي المقبوض على ملك مالكه الأول ، ولا تنفذ تصرفات المشتري ، كما لو لم يكن هناك عقد من الأساس ، فإذا تلف المقبوض ، فإنه يكون ضامنا له يذهب من ماله لا من مال البائع سواء كان الإتلاف منه أو من غيره وبما أن العين مضمونة عليه وقد تعذّر ردّها للتلف وجب عليه ردّ بدلها وعوضها حتى مع عدم التعدي والتفريط وكذا يجب على البائع أن يرد الثمن للمشتري أو بدله إن كان قد تلف . وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها : - حديث الرسول محمد عليه السّلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » . - قول الإمام الصادق عليه السّلام : « احترام مال المسلم كاحترام دمه » . - الإجماع .

العقود تابعة للقصود :

قاعدة فقهية مفادها أن العقد لا يتحقق بدون القصد ، فالعقد الذي يصدر في حالة هزل أو خطأ ، لا يترتب عليه أي أثر ، لأنه وقع من دون قصد كالناكح إذا أنشأ عقد النكاح بلا قصد فلا يتحقق النكاح والتزويج ، لأن المعاملات