تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
« نهى عن بيع المضطر » ومثله « لا تبع من مضطر » قيل هذا يكون من وجهين - أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد ، والثاني : أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع في هذا الوجه ولكن يعان ويقرض إلى ميسرة أو تشتري سلعة بقيمتها ومعنى البيع هنا المبايعة أو قبول البيع والشراء .

الضّمان :

الالتزام والتعهد بالمال ممن ليس عليه شيء ، فإذا كان لشخص دين في ذمة شخص آخر وتعهدت أنت للدائن بالوفاء عن المدين دون أن تكون مطلوبا له بشيء كان هذا التعهد ضمانا منك للدين وأنت ضامن ، والدائن مضمون له والمدين مضمون عنه . ومن شروط الضامن أن يكون أهلا للتصرفات المالية ، وأن يكون قادرا على الوفاء .

الضمان بالمعنى الأعم :

يشمل الحوالة التي هي تعهد بالمال ممن عليه مال للمضمون عنه ، ويشمل الكفالة التي هي تعهد بالنفس كالتعهد بإحضار المدين للدائن وتسليمه له عند الطلب ، وكان هذا التعهد ضمانا بالنفس وكفالة . وقد أفرد الفقهاء للحوالة والكفالة بابا مستقلا .

الضمان ( أركانه ) :

وهي العقد والضامن ، والمضمون له ، والمضمون عنه ، والحق المضمون . وتتألف صيغة الضمان من الإيجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له ، ويكفي فيهما كل ما دلّ عليهما . ولا يشترط رضا المضمون عنه ، لأن وفاء الدين عن الغير لا يعتبر فيه رضا المدين .

الضمان ( أسبابه ) :

1 - الاستيلاء على ما هو للغير بغير حق ، كغاصب المال أو المعتدي على الأمانات . 2 - إتلاف مال الغير كقتل الحيوان وكسر الإناء . 3 - إيجاد شيء يتسبب بالتلف كحفر بئر في الطريق أو فك دابة الغير من مكانها ، أو فتح قفص الطائر فالمتسبّب يضمن إن أدّى ذلك إلى التلف . 4 - إنشاء الضمان والتعهد بواسطة العقد كما في عقد الضمان والكفالة والحوالة .