النفس ، والمريء مجرى الطعام والشراب ، الودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم . ومحل الذبح تحت الجوزة بحيث تبقى حين الذبح مع الرأس ويشترط في الذبيحة القبلة والتسمية وأن يكون الذابح مسلما ، ولا يجوز الذبح بغير الحديد .
الذبيحة :
وهو ما تعرف عليه الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر منها ذبيحة ( أي يذبح ) ويؤكل والأنثى منها فسيحة أي تبقى وينتفع بها وهذه أيضا كأمها وهكذا ، ومثل هذا الوقف باطل عند الفقهاء .
الذّراريّ :
جمع ذرية ، وهي اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى .
وذراريّ المشركين : أولادهم الذين لم يبلغوا الحلم . وعن التحرير : لو قال وقفت على ذريتي عم البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكورا وإناثا .
الذّراع :
ستة قبضات ، والقبضة :
أربعة أصابع ، والإصبع : سبع شعيرات ، والشعيرة : سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ( أربعون سنتيمتر وخمسة مليمتر ) ، وكل ذراع ونصف يساوي مترا ، فالذراع يساوي 666 سنتيمتر تقريبا .
الذكاة :
الذبح أو النحر ، وفي الحديث « ذكاة الجنين ذكاة أمه » .
الذكاة : الشق ، وتمام الشيء ، وغير المذكي شرعا : ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد أو قتل على هيئة غير مشروعة إما من الفاعل أو من المفعول . الذكاة عند الفقهاء على قسمين : قسم في مقدور عليه متمكن منه وذبح ونحر ويسمى ذكاة الاختيار ، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه وهو جرح وطعن في أي موضع وقع من البدن وهذا يسمى ذكاة الضرورة كالحيوان الأهلي المستعصي الذي لا يستطيع أحد إمساكه . ذكاة السمك : على قسمين - الأول : أن يخرج الإنسان السمك من الماء وهو حي سواء أخرجه بيده أم بآلة كالشص وهو الخيط الذي يصطاد به السمك أم أخرجه بإناء وسواء كان المخرج للسمك مسلم أم كافر ، الثاني : أن يأخذ الإنسان السمك في خارج الماء ويستولي عليه وهو لا يزال حيا كما إذا