تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
المبيع ، فالصداق أو الغصب ونحوه ليس دينا ( لغة ) بل ( شرعا ) على التشبيه لثبوته واستقراره في الذمة . والدّين : واحدة الديون ، تقول دنت الرجل : أقرضته فهو مديون ، ودان فلان يدين دينا : استقرض وصار عليه دين ، وفي الحديث « نهي عن بيع الذهب دينا » أي غير حال حاضر في مجلس العقد .

دم المسلم لا يذهب هدرا :

( قاعدة فقهية ) وهي تبين مدى أهمية الدماء في الشرع ، فديّة المقتول لا تسقط إذا لم يعرف القاتل ، بل تعطى لورثة المقتول من بيت المال . والدليل على القاعدة صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم » .

الدينار :

مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار ، فيعني أن الدينار يساوي عشرين قيراطا ، والدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه ، لأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية هذا وهي تلخيص لفتاوى الإمام الخميني : أن وزن المثقال الشرعي للدينا 6 / 3 غرام ، ووزن المثقال الشرعي لدرهم 52 / 2 غرام ، يفهم بعد إجراء المحاسبات أن المثقال الصيرفي 8 / 4 غرام .

الدّيوث :

في الحديث النبوي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يدخل الجنة ديوث ، لا يجد ريح الجنة ديوث ، قيل : يا رسول اللّه وما الديوث ؟ قال : الذي تزني زوجته وهو يعلم بها » . الدّيوث : من لا غيرة له على أهله ، ومثله الكشخان والقرنان . ويقال الدّيوث : هو الذي يدخل الرجل على زوجته ، والكشخان : هو من يدخل الرجال على أخواته ، والقرنان : هو الذي يرضى أن يدخل على بناته .