أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد ) وليس تعبديا أي ليس هذا التحديد لازما مع وجود الضرر .
وحريم المزرعة : هو ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك . وحريم القرية :
هو ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم ونحو ذلك . . .
الحزن :
( كفلس ) هو ما غلظ من الأرض ، وهو خلاف السهل منها ، والجمع حزون كفلوس .
الحشفة :
هو ما يكون في رأس عضو الرجل ويظهر بعد الختان . إذا قطعت الحشفة وجبت الدية كاملة ، ومنه حديث علي عليه السّلام : « في الحشفة الدية » .
الحصّة :
هي النصيب ، والجمع حصص مثل سدرة وسدر ، ويقال تحاص القوم يتحاصون : إذا إقتسموا حصصا .
الحصد :
هو القطع ، يقال حصدت الزرع أي قطعته فهو محصود .
الحصر :
ألحصور : قيل هو الذي لا يأتي النساء أي لا يشتهين ، وقيل هو المبالغ في حصر النفس عن الشهوات والملاهي ، قال تعالى :
وَسَيِّداً وَحَصُوراً
[ آل عمران : 39 ] .
الحصن :
يقال حصّنت المرأة حصنا : أي عفت نفسها فهي حاصن وحصان . والمحصن : هو من له فرج يغدو عليه ويروح ، والمسلمة محصنة لأن الإسلام يمنعها إلا مما يحل لها ، وتكون محصنة بالعفاف والإسلام والحرية والتزويج . ومنه قوله تعالى :
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
[ النساء : 24 ] أي أعفاء غير زناة .
الحضانة :
الولاية على تربية الطفل وتدبير شؤونه . وشرعا : تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كان كبيرا مجنونا . وشرعا أيضا : تربية الولد لمن له حق الحضانة وتشمل جميع المصالح من حفظه