3 - لا يجوز لها أن تتكلم مع الرجال الأجانب إلا لضرورة .
الحدث :
هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا ، والجمع أحداث .
وشرعا الحدث : يطلق على أثر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من الصلاة حيث لا مرخص ، ويطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر وهي :
خروج البول والغائط والريح ، والنوم ، وزوال العقل من مسكر وغيره ، والإستحاضة القليلة . . . وعند الإطلاق غالبا يراد به الحدث الأصغر .
الحدث الأكبر :
( عند الجعفرية ) حالة تحصل للمكلف يمتنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة كالجنابة والحيض .
الحدود تدرأ بالشبهات :
( قاعدة فقهية ) ، معناها أن الشارع قد رفع عقوبة الحد عن الذي ارتكب فعلا يستوجب الحد إذا كان هناك شبهة ، وهي تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم كما إذا وقع القتل عن شبهة فلا حد لأن موضوع الحد هو وقوع العمل من الفاعل عمدا ، وقال صاحب الجواهر في كتابه : « ضرورة سقوط كل حدّ بالشبهة » . والدليل على القاعدة :
حديث الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إدرأوا الحدود بالشبهات » والدرء في اللغة بمعنى الدفع والمنع . ومن موارد القاعدة حد السرقة فيدرأ كغيره من الحدود بالشبهة .
الحديبية :
هي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ، ثم أطلق على الموضع ، يقال : نصفه في الحل ونصفه في الحرم .
الحر :
خلاف العبد ، وسمي بذلك لخلاصه من الرقية . وألحرة : خلاف الأمة . والجمع حرائر ، ومنه « فليتزوج الحرائر » قيل : لأن الأمة مبتذلة غير مؤدبة فلم تحسن تأديب أولادها بخلاف الحرة .
الحزبيّ :
من حاربه محاربة : قاتله ، الحربيّ : هو كل من جر السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهارا ضعيفا كان أو قويا من أهل الريبة أم لم يكن ذكرا كان أم أنثى .
و ( عند الجعفرية ) : هو كلا من جر