سلاحا في بر أو في بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها .
قال تعالى :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً . . . »
قد جاء ذكر هذه الآية وتفصيل أحكامها في كتب الجهاد .
الحرج :
( قاعدة نفي الحرج ) :
الحرج هو الضيق أو أضيق الضيق ، وقاعدة نفي الحرج قاعدة فقهية ، وهي ترفع الحكم الذي فيه حرج ، لأن اللّه عز وجل لم يجعل في الدين الإسلامي أحكاما شاقة على المسلمين والمؤمنين ، فوجوب الوضوء أو الغسل أو حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيب للفحص ، أحكام كلها مرفوعة إذا استلزمت الحرج . والدليل على القاعدة : قوله تعالى :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
[ الحج : 78 ] ، وموارد تطبيق هذه القاعدة كثيرة منها الوضوء في البرد الشديد .
الحرم :
( لغة ) يقال حرم فلان : هو ما يحميه ويقاتل عنه . الحرم : يطلق بالخصوص على مسجد المدينة والمسجد الحرام وأيضا على مكة المكرمة ، كما يطلق على المشاهد فحرم الإمام الرضا عليه السّلام مقامه الشريف .
حرم مكة :
هو منطقة محيطة بمكة المكرمة ، وعن ( الينابيع ) أنه قال :
ويحده من الشمال التنعيم ومن الجنوب إضاءة لبن ومن الشرق الجعرانة ومن الغرب الشميسي ، وسمي حرما لأنه يحرم دخوله من غير إحرام ، وفي الحديث عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« ألا إن مكة حرام حرمها اللّه لم تحل لأحد بعدي وإن أحلت لي ساعة من نهار » يعني دخوله إياها بغير إحرام .
الحرمة :
( لغة ) هي المرأة ، وأيضا هي المهابة . ألحرمة : هي كل ما لا يحل إنتهاكه من ذمة أو عهد أو حق أو غير ذلك . ألحرمة : هي صفة لجميع ما كلف اللّه به فمن خالف فقد إنتهك الحرمة . ألحرمة : التكليف ، ومنه حديث غسل الميت الجنب « يغسل غسلا واحدا لأنهما حرمتان إجتمعتا في حرمة واحدة » أي تكليفان اجتمعا في واحد .
الحرمة الظاهرية :
هي الحرمة التي تقبل الشك والإجتهاد كحرمة بيع الدم للتزريق والعذرة للتسميد .