التذكية ومع وجوده لا مجال لجريان القاعدة .
الحلال المختلط بالحرام :
هو كون المال الأول حلال والمال الآخر حرام وإختلاطهما بحيث لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر ، كإختلاط المائع بالمائع سواء اتحد الجنس كالعسل بالعسل أو اختلف كإختلاط العسل بالدهن ، أو اختلاط الجامد بالجامد كالدقيق بالدقيق وحب الحنطة بالحنطة .
الحلف :
من حلف يحلف ، وهو القسم واليمين ، قال تعالى :
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ
[ التوبة :
56 ] أي يقسمون ، وحلف أي أقسم فهو حالف وحلاف وهي حالفة وحلافة ، وحلّفه : طلب منه أن يحلف . ألحلف :
هو تكليف اليمين على أحد الخصمين . أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف .
حمر النعم :
الإبل الحمر ، وهي أنفس أموال النعم وأقواها وأجلدها فجعلت كناية عن خير الدنيا كله ، وفي الحديث « ما أحب لنفسي حمر النعم » .
الحمل :
( بالتحريك ) إذا بلغ ستة أشهر ، وقيل : هو ولد الضأن ، الجذع فما دونه ، والجمع حملان وأحمال .
الحنث :
حنث حنثا فهو حانث ، ( لغة ) حنث : إذا مال من حق إلى باطل ، وأيضا : إذا أذنب ، وأيضا : إذا خالف ولم يبر يمينه و ( اصطلاحا ) هو بحسب المعنى الأخير وهو يعم مخالفة اليمين والنذر والعهد ، وسمي حنثا لأنه بمخالفة ما التزم به يكون قد أوقع نفسه في الذنب .
الحوار :
( بضم الحاء ) هو ولد الناقة ولا يزال حوارا حتى ينفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل أي مفصول ، وعن سعد بن عبد اللّه ابن أبي خلف الثقة الجليل ، في أسنان الإبل : « أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت عليه ، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك لأن أمه قد وضعت فصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمي حقا والأنثى حقة لأنه استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، وإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة فقد ألقى رباعيته وسمي رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة