تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وجعل على من تعدى الحد حدا » أي عذابا ، وفيه أيضا : « إقامة الحد أنفع في الأرض من المطر أربعين صباحا » . والحدود الشرعية أيضا : هي عبارة عن الأحكام الشرعية مثل حد الغائط كذا وحد البول كذا وكذا وحد الوضوء كذا . وأقسام حد الزنا ثمانية : 1 - القتل بالسيف ونحوه كالخنجر والسكين الكبير وهو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت . 2 - الرّجم ويجب على المحصن ( بفتح الصاد ) إذا زنا ببالغة عاقلة حرة كانت أمة مسلمة أم كافرة . وهو أن تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه ثم يرميان بالحجارة الصغار . 3 - الجلد مائة سوط وهو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية لم تبلغ التسع أو كانت مجنونة وإن كانت بالغة شابة شابا كان الزاني بها أم شيخا وهذا الحد أيضا يكون للمرأة إذا زنا بها طفل لم يبلغ الحلم . ولو زنا بها المجنون البالغ فعليها الحد تاما وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة . . . ويفرق الضرب على جسده ويتقي رأسه ووجهه وفرجه ( قبله ودبره ) ويجلد الرجال قائما مجردا مستور العورة والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فإنه عورة . 4 - الجلد وجز الرأس والتغريب عاما كاملا وتجب هذه الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحصن لقول الصادق عليه السّلام : « وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره » ولا جز على المرأة غير المحصنة ولا تغريب بل تجلد مائة لا غير . 5 - خمسون جلدة وهي حد المملوك والمملوكة البالغين العاقلين وإن كانا متزوجين ولا جز ولا تغريب على أحدهما . 6 - الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار الذي لا يبلغ القتل ومن حد العبد بقدر العبودية فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا وسبعين جلدة خمسين منها لنصيب الحرية وخمسا وعشرين للرقية . 7 - الضّغث ( بالكسر ) وأصله