تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣

طلب العلم

- طلب العلم إذا أريد به وجه اللّه تعالى وأخلصت النيّة فيه للّه من أفضل أعمال البر وأجلّ نوافل الخير . ( مم 1 ، 31 ، 16 ) - إن طلب العلم أفضل من الصلاة . وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول ميقاتها معناه في الفرائض ، وأما في النوافل فطلب العلم أفضل لنا على ظاهر الحديث المذكور . ( مم 1 ، 32 ، 7 )

طلب العلم والتفقّه في الدين

- طلب العلم والتفقّه في الدين من فروض الكفاية كالجهاد أوجبه اللّه تعالى على الجملة . ( مم 1 ، 26 ، 2 )

طهارة

- أصل الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة ولذلك كانت العرب تستعملها في الطاهر دون النجس فيفترق بين الأمرين . ( مم 1 ، 42 ، 5 ) - الطهارة في الشرع من هذا المعنى مأخوذة وهي تنقسم على وجهين : طهارة لإزالة نجاسة وطهارة لرفع حدث . فأما الطهارة لإزالة النجاسة فحدّها إزالة النجاسة وهي من العبادات المتوجّهة إلى الأبدان دون القلب إذ لا تفتقر في أدائها إلى نيّة . . . وأما الطهارة لرفع الحدث فإنها من العبادات المتوجّهه إلى الأبدان والقلوب لافتقارها إلى النيّة على مذهب مالك والشافعي . وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : غسل ووضوء وبدل منهما عند عدم القدرة عليهما وهو التيمّم . ( مم 1 ، 42 ، 11 )

طهارة شرعية

- نقول ( ابن رشد ) : إنه اتّفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من الحدث ، وطهارة من الخبث ؛ واتّفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف : ضوء ، وغسل ، وبدل منهما وهو التيمّم ، وذلك لتضمّن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك . ( بن 1 ، 5 ، 4 )

طهر الجمعة

- اختلفوا ( العلماء ) في طهر الجمعة ، فذهب الجمهور إلى أنه سنّة ، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة . والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام " طهر يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم كطهر الجنابة " . وفيه حديث عائشة قالت " كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لو اغتسلتم ؟ " والأول صحيح باتفاق ، والثاني خرّجه أبو داود ومسلم . وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة ، وقد روي " من توضّأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل " وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف . ( بن 1 ، 119 ، 18 )

طوارئ على المغصوب

- الطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان ، وهذان إما من قبل المخلوق ، وإما