المختلعة باختلاف ، وهل يقع أيضا دون عوض ؟ فيه خلاف ، وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح : أعني في اشتراط الصداق والولي والرضا ، إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدّة عند الجمهور . ( بن 2 ، 65 ، 8 )
طلاق رجعي
- أجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ
( البقرة : 228 ) ، وأن من شرط هذا الطلاق تقدّم المسيس له ، واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد ، واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها ، أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا هل تصحّ الرجعة بالوطء ؟ فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه واجب . ( بن 2 ، 63 ، 25 )
طلاق السنّة
- طلاق السنّة التي أمر اللّه به وعلّمه عباده هو أن يطلّق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع طلقة واحدة ثم لا يتبعها طلاقا فيكون أحقّ برجعتها شاءت أو أبت ما لم تنقض عدّتها .
( مم 2 ، 57 ، 14 )
طلاق مقيّد
- الطلاق المقيّد لا يخلو من قسمين : إما تقييد اشتراط ، أو تقييد استثناء ، والتقييد المشترط لا يخلو أن يعلّق بمشيئة من له اختيار ، أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة ، أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلّق للطلاق به مما لا يتوصّل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحسّ ، أو إلى الوجود ، أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون . فأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه لا يخلو أن يعلّقه بمشيئة اللّه أو بمشيئة مخلوق ، فإذا علّقه بمشيئة اللّه وسواء علّقه على جهة الشرط مثل أن يقول :
أنت طالق إن شاء اللّه ، أو على جهة الاستثناء مثل أن يقول أنت طالق إلا أن يشاء اللّه ، فإن مالكا قال : لا يؤثّر الاستثناء في الطلاق شيئا وهو واقع ولا بدّ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا استثنى المطلّق مشيئة اللّه لم يقع الطلاق . ( بن 2 ، 59 ، 5 )
طلب
- إنّ الحكم . . . ينقسم إلى طلب وترك أو تخيير فيهما وهو المسمّى مباحا . والطلب ينقسم إلى واجب وندب ، والترك ينقسم إلى محظور ومكروه . ( ضف ، 44 ، 5 )
طلب بهل
- الطلب بهل إنما يكون في الأصناف الأربعة كثيرا ما نطلب في الأعظام : هل أكبر أو أصغر أو مساو فبأي جهة يقابل المساوي للأكبر والأصغر من التقابلات الأربعة . ( ت ، 1324 ، 11 )
- إن الطلب بهلّ إنما يكون . . . في ثلاثة :
أعني هل أكبر أو مساو أو أصغر . ( ت ، 1330 ، 3 )