الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني من المصالح المحسوسة . ( بن 1 ، 87 ، 2 )
- أصل الصلاة في اللغة الدعاء . قال اللّه عزّ وجلّ
وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ
( التوبة : 99 ) أي دعاءه . . . وقد قيل إن الصلاة مأخوذة من الصلّوين وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجود ولذلك كتبت الصلاة في المصحف بالواو . وقيل إنها مأخوذة من قولهم صلّيت العود إذا قوّمته لأن الصلاة تحمل الإنسان على الاستقامة وتنهي عن المعصية . قال اللّه عزّ وجلّ :
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ
( العنكبوت :
45 ) . وقيل إنها مأخوذة من الصلة لأنها تصل بين العبد وبين خالقه بمعنى أنها تدنيه من رحمته وتوصله إلى كرامته وجنّته والأول هو المشهور المعروف أن الصلاة مأخوذة من الدعاء . فالصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء ، وهي في الشرع واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محدودة تقترن به أفعال مشروعة .
( مم 1 ، 97 ، 16 )
- الصلاة من معالم الإسلام ، وهي تنقسم على خمسة أقسام : منها فرض واجب من فروض الأعيان ، ومنها فرض على الكفاية ، ومنها سنّة ، ومنها فضيلة ، ومنها نافلة . ( مم 1 ، 98 ، 22 )
- ذكر اللّه تبارك وتعالى الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها وأوقاتها وأسمائها . ( مم 1 ، 103 ، 23 )
- الصلاة تجب بأربع شرائط متّفق عليها وشرط خامس مختلف فيه هو هو مشروط في وجوب الصلاة أو في صحة فعلها . فأما الأربعة المتّفق عليها فهي : البلوغ والعقل ودخول الوقت وارتفاع الحيض والنفاس .
فأما البلوغ والعقل فالدليل على صحّة اشتراطهما في وجوب الصلاة قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، فلا اختلاف بين أحد من أهل العلم أن الصبي والمجنون الذي لا يعقل غير متعبّدين بالصلاة ولا بشيء من الشرائع . وأما دخول الوقت فالدليل على صحّة اشتراطه في وجوب الصلاة إجماع أهل العلم أن من صلّى صلاة قبل دخول وقتها فإنها لا تجزئه . فلا خلاف بين أحد من المسلمين أن الصلاة لا تجب على أحد قبل دخول وقتها إلا أنه يجب عليه قبل دخول وقتها اعتقاد وجوبها عليه إذا دخل وقتها . ( مم 1 ، 105 ، 7 )
- الصلاة من أفضل أعمال البر فرائضها أفضل من سائر الفرائض ونوافلها أفضل من سائر النوافل ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة . ( مم 1 ، 120 ، 11 )
- فرض اللّه تبارك وتعالى الصلاة في كتابه على المكلّفين من عباده فرضا مجملا ، وبيّن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم صفة فعلها والحكم في السهو فيها أو عن شيء منها قولا وعملا لأن اللّه تبارك وتعالى كان ينسيه في صلاته ليسنّ لأمته . ( مم 1 ، 142 ، 2 )
- الصلاة أقوال وأفعال ، فجميع أفعال الصلاة فرض حاشا ثلاثة : رفع اليدين في الإحرام ، والتيامن في السلام ، والجلسة الوسطى .
( مم 1 ، 142 ، 18 )