زمان محدود
- كل زمان محدود فطرفاه آنان . ( سط ، 68 ، 13 )
زمان المستقبل
- الزمان المستقبل غير متناه ، وكذلك الوجود المستقبل . ( ف ، 41 ، 17 )
زمان منقسم
- كل زمان منقسم فيكون الآن على هذا منقسما على جهة ما ينقسم الزمان ويكون بعضه ماضيا وبعضه مستقبلا . ( سط ، 97 ، 10 )
زمان وعظم
- متى أنزلنا الزمان والعظم مؤلّفا مما لا ينقسم ، لم يمكن أن ينقسم الأسرع الزمان الذي فيه يتحرّك الأبطأ مسافة ما بعينها بنصفين إذا فرضنا ذلك الزمان مؤلّفا من أزمنة غير منقسمة عددها فرد ، ومن البيّن أن كل متحرّك بطيء يمكن أن يوجد له متحرّك أسرع منه بالضعف . ( سط ، 96 ، 15 )
زنا
- أما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ، وهذا متّفق عليه بالجملة من علماء الإسلام ، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة . وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها ، فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك ، فقال مالك : يدرأ عنه الحد ، وإن ولدت ألحق الولد به وقوّمت عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال بعضهم : يعزر ، وقال أبو ثور : عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة .
وحجّة الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام " ادرءوا الحدود بالشّبهات " والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم . وسبب الخلاف هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا يملك أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك ، فإن حكم ما ملك الحلّية ، وحكم ما لم يملك الحرمية . ( بن 2 ، 324 ، 18 )
- أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوّجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة . فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : أحدهما عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحدّ . والموضع الثاني هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحدّ ؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحدّ ، فإن مالكا والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحدّ عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى : لا يجب الحدّ إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال أحمد وإسحق ، وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرّقة . ( بن 2 ، 328 ، 18 )
زناة
- الزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : محصنون ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث . والحدود الإسلامية ثلاثة :