عنه في الجلد فقط ، ومنها ما يكون في نفس الأعضاء ، وهذا أشرّ الصنفين ، وربما استكنّ هذا الخلط في تجويف عضو فأضرّ بفعله مثل المعدة والأمعاء . . . من غير أن يورمه .
( كط ، 99 ، 27 )
أوساط
- الأطراف إذا كانت متناهية . . . الأوساط يجب ضرورة أن تكون متناهية ( ب ، 426 ، 2 )
- متى أنزلنا عللا لا نهاية لها لمعلول ما أخير فقد أنزلنا أوساطا لا نهاية لها . والأوساط بما هي أوساط كما قلنا ( ابن رشد ) متناهية كانت أو غير متناهية مفتقرة إلى العلّة الأولى من جهة ما هي معلولة . وإلا أمكن أن يكون هاهنا معلول بغير علّة ، لكن متى أنزلنا هذه الأوساط غير متناهية فقد ناقضنا أنفسنا لأن من ضرورة الأوساط أن يكون لها علّة أولى ، وإذا أنزلناها غير متناهية فلا علة أولى هنالك . ( ما ، 129 ، 14 )
أوصاف الصانع الخالق
- أما الأوصاف التي صرّح الكتاب العزيز بوصف الصانع الموجد للعالم بها فهي أوصاف الكمال الموجودة للإنسان وهي سبعة : العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . ( كم ، 160 ، 3 )
أوضاع جدلية
- الأوضاع الجدلية . . . كلّية ، والجدليون إنما شأنهم أن يثبتوا إثباتا كليّا أو يبطلوا إبطالا كليّا ، إذ كانت المقدّمات المشهورة إنما هي كلّية ، فإن الجزئية متبدّلة ومتغيّرة وغير محفوظة الشهرة ( ج ، 530 ، 11 )
أوقات
- الأوقات في حدوث العالم متماثلة . ( ته ، 47 ، 24 )
أوقات إنهاء الصلاة
- اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهى عن الصلاة فيها وهي : وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ومن لدن تصلّي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر ، فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهى عنها هي أربعة : الطلوع ، والغروب ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ، وأجاز الصلاة عند الزوال . وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهى عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة . واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر . ( بن 1 ، 73 ، 28 )
أول
- لا يمكن أن يكون الأول وهو أزلي يفسد .
( ت ، 29 ، 12 )
- الأول . . . هو المتقدّم بالوجود والشرف والسببية . ( ت ، 340 ، 18 )
- الأول أكمل فعلا وأجود لأن الأول هو الذي صيّر المختلف الأفعال دائما ومتصلا ، وما هو بعد الأول فإنما هي علّة الأفعال المختلفة على الدوام بالعلّة الأولى . ( ت ، 1585 ، 3 )
- إن كان الأول سبحانه علّة تركيب أجزاء