وفي المتى كالمتقدّم والمتأخّر ، وفي الوضع كالمتمكّن والمكان ، وفي أن يفعل وينفعل كالفاعل والمفعول . ( ما ، 41 ، 5 )
- أما المضافان فليس من شأنهما بما هما مضافان أن يوجد لهما المتوسط ، إذ كان ليس من شرطهما أن يوجدا في جنس واحد كالفاعل والمفعول الذي يمكن أن يكون أحدهما في جنس والآخر في جنس ، لكن ما كان من الإضافة يلحقها التضاد فقد يلفى لها متوسط ، لكن ذلك من جهة التضاد لا من جهة الإضافة ، كالمتوسط الذي بين الصغير والكبير وبين الفوق والأسفل . ( ما ، 125 ، 22 )
إضافة لاحقة للمعقولات
- الإضافة اللاحقة للمعقولات يظهر من أمرها أنها حال لا تتكثّر المعقولات بها . ( ته ، 200 ، 5 )
إضافة محدودة
- إن الإضافة المحدودة هي مثل قولنا اثنين ثلاثة أربعة خمسة لأن هذه كلها هي تضعيف الواحد تضعيفا محدودا . ( ت ، 613 ، 10 )
أضحية
- اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنّة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكّدة ، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى ، ولم يفرّق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره ، وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ، ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال : إنها ليست بواجبة ، وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب ، وذلك أنه لم يترك صلّى اللّه عليه وسلّم الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال " ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه الضّحيّة ، قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة " . والسبب الثاني اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال : " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحّي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره " قالوا : فقوله " إذا أراد أحدكم أن يضحّي " فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة . ولما أمر عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ، ومذهب ابن عباس أن لا وجوب . ( بن 1 ، 314 ، 10 )
أضداد
- جميع الأضداد لواحق الموجود بما هو موجود . ( ت ، 316 ، 6 )
- جميع الأضداد إنما هي موجودة معا بالقوة لا بالفعل ، وما ليس بالفعل فهو عدم . ( ت ، 384 ، 13 )
- إن الأضداد هي أكثر تباعدا في الوجود .
( ت ، 1303 ، 8 )
- إن المختلفة في الغاية في جنس واحد فهي