عن الثاني والرابع عن الثالث ، وهكذا توهّم الأمر في جميعها . وليس هذا الترتيب قطعيّا بل بحسب الأولى والأخلق . ( ما ، 164 ، 11 )
محرّك قريب
- لما كان المحرّك الأقصى للجميع ، أعني الأول ، الحال فيه بوجه ما كالحال في المحرّك القريب ، وكان المحرّك الأول يحرّك إلى جميع الصور ، فبيّن أن المحرّك الأول صورته بنوع ما جميع الصور . ( ت ، 1529 ، 7 )
محرّك الكل
- لم يظهر هاهنا محرّك أشرف من محرّك الكل . ( ما ، 160 ، 23 )
محرّك لا يتحرّك
- قد يوجد إذا شيء محرّك لا يتحرّك من قبل أنه قد تعقل هاهنا ثلاثة أشياء : شيء هو متحرّك أخير ، وشيء هو محرّك أول ، وشيء متوسّط بينهما وهو المحرّك المتحرّك الذي به يحرّك الأول . وإذا كان ذلك كذلك فقد يلزم أن يكون المحرّك الأول غير متحرّك أصلا لأنه إن تحرّك فهو متوسّط لا أول . ( ت ، 1589 ، 11 )
محرّك متحرّك
- أما المحرّك المتحرّك فهو الشيء المشتهى ، أي عضو الجسم الذي يكون جزء النّفس هذا فيه . ( شكن ، 317 ، 11 )
محرّك وفاعل
- إنه يظنّ أن فرقا بين المحرّك والفاعل . فإن المحرّك إنما يعطي المتحرّك الحركة فقط .
والفاعل يعطي الصورة التي بها الحركة .
( ما ، 31 ، 15 )
محرّم
- أما المعاني المتداولة المتأدّية من هذه الطرق ( طرق استنباط الأحكام ) اللفظية للمكلّفين ، فهي بالجملة : إما أمر بشيء وإما نهي عنه ، وإما تخيير فيه . والأمر إن فهم منه الجزم وتعلّق العقاب بتركه سمّي واجبا ، وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمّي ندبا . والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلّق العقاب بالفعل سمّي محرّما ومحظورا ، وإن فهم منه الحثّ على تركه من غير تعلّق عقاب بفعله سمّي مكروها . فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة : واجب ، ومندوب ، ومحظور ، ومكروه ، ومخيّر فيه وهو المباح . ( بن 1 ، 4 ، 14 )
محزنات
- ليكن الهمّ حزنا ما يلحق من قبل شرّ مفسد أو محزن يعرض للمرء بلا استيجاب ، وذلك إذا كان الشرّ يتوقّع أن يحدث عليه أو على أحد ممّن يتّصل به وكان قريب التوقّع .
وأعني بالمفسدات : التي تغيّر البدن ، وبالمحزنات : التي تفعل الأذى النفسانيّ .
( خ ، 177 ، 4 )