وإنما دخلت فطرة زوجة العبد لأنه يلزم سيده نفقتها لأجل رق العبد ( أو ) لم تلزم نفقته يوم
الفطر لكن ( انكشف ) ثبوت ( ملكه فيه ( 1 ) وذلك كالعبد الذي اشترى بخيار ( 2 ) وبقى في
يد البائع وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم نفذ الشراء فإنه يلزم المشترى ( 3 ) فطرته ولو لم
تلزم نفقته يوم الفطر وكذا لو اشتري عبدا بعقد فاسد وقبضه بعد يوم الفطر فإنه يلزم
المشترى فطرته لانكشاف ملكه ( 4 ) إياه في يوم الفطر * قيل ى والقياس أنها لا تلزم المشترى
لأنه إنما ملك بالقبض الا ان نقول إن القبض كشف أنه ملكه من يوم العقد وقال السيد ح
تجب على البائع ( ولو ) كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره ( غائبا ( 5 ) يوم الفطر فإنه يجب
على ما يلزمه انفاقه لو حضر اخراج الفطرة عنه * قال عليه السلام وقد دخل في هذا
العقد ( 6 ) وجوب الفطرة عن القريب المعسر الغائب وعن العبد المؤجر والمعار والرهن
الغصب والآبق ( 7 ) وأسير البغاة لا الكفار لأنهم يملكون علينا ولو كان رجوعه مرجوا
شرح
أو يوم الفطرة وليلة الثاني وهو عموم كلام الصعيتري اه تكميل ( 1 ) مع الرجاء للفسخ أو الامضاء قرز
وكذا المشترى بعقد موقوف ( 2 ) لهما أو لأحدهما ( 3 ) وأما المطالبة قبل مضي مدة الخيار ونحوه فلعله
يجب على من هو في يده ويستقر الرجوع على من أنكشف له كما يأتي في البيع فيمن يؤمر بانفاقه ولعل
هذا إذا كانت المطالبة من الإمام أو المصدق لكن ينويا اخراجها عن من أنكشف مستقرا له الملك وأما لو
أخرجها من لم يستقر له الملك إلى غير الإمام والمصدق فلعله لا يصح والله أعلم ( * ) فإن قيل لم لا تجب
الفطرة على البائع لأنها تتبع النفقة والجواب انها إنما وجبت النفقة على البائع لتسليم على ما اقتضاه
العقد والفطرة لا تتبع النفقة الا إذا كانت لأجل ملك أو سبب أو زوجية اه تعليق ابن أبي النجم ( 4 )
حيث كان صحيحا لا هنا فهو فاسد ( 5 ) والنجري روى عن الإمام المهدي عليه السلام ان فطرة القريب
الغائب لا تجب أصلا إذ النفقة مع الغيبة ساقطة لتعذر المواساة اه ح لي لفظا قال في شرح الفتح ومثل
هذا رأيت لبعض المذاكرين يعنى ان نفقة القريب المعسر تسقط مطلقا وهذا يخالف ما ذكره الإمام ى
عليه السلام في الغيث وغيره من أنها لا تسقط الفطرة لان ظاهر العبارات الاطلاق لان النفقة إنما سقطت
بالغيبة لشبهها بالمطل حتى مضى الوقت فالساقط حينئذ إنما هو فعل الانفاق لا الخطاب فهو مخاطب به في
وقته فتعلقت الفطرة بالذمة وهي لا تسقط بسقوط مضى النفقة وهو الأولى والله أعلم اه ح فتح ( * )
وحد الغيبة في القريب الميل وقيل البريد والبعد عن يد سيده قرز ( * ) مرجوا أو عاد في يوم الفطرة قرز
( 6 ) في قوله بالقرابة ( 7 ) إذا أبق لتمرد المالك من الانفاق أو تاب قبل يوم الفطر الا إذا كان عاصيا له
ولم يتب فلا فطرة لسقوط النفقة إذ حكمه حكم الزوجة الناشزة الا أن يقال إنه خدم في الا باق اه مفتى
وسلامي وفى الغيث ما لفظه وليست الفطرة ملازمة لوجوب النفقة بل قد تسقط وتجب الفطرة
كالعبد الآبق ونحو ذلك ( * ) ظاهر المذهب مطلقا يعني انها لازمة وقرره مولانا المتوكل على الله قال