تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
العشر كاملا من ( غيرها ) أي تكون الفطرة زائدة على نصابها وقد ذكره الفقيه ل وهو قول ك وش وان خالفا في النصاب وقال في الانتصار المختار رأى أئمة العترة أن الفطرة تخرج من نصابها كقول ح وان خالف في النصاب وكذا ذكر الفقيه ح انها من قوت العشر كالنصاب فإن زكاته من جملته ( 1 ) ( فإن ملك ) النصاب وهو قوت العشر ( له ) دون عياله وجب عليه اخراجها لنفسه ( 2 ) * قال عليه السلام وقد دخل ضمنا في عموم كلامنا فلم نحتج إلى تعيينه بل استغنينا بقولنا فالولد ثم الزوجة إلى آخره وهذا يقتضى أنه يقدم نفسه كما يقدم ولده مع النقصان فإن ملك النصاب له ( ولصنف ) واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم نحو أن يكون له ولد وزوجة وعبد فيجئ يوم الفطر ومعه من النفقة ما يكفيه هو وواحد من هؤلاء قوت عشرة أيام ولا يكفي جميعهم ( فالولد ( 3 ) أقدم فيخرج فطرتين عنه وعن ولده وتسقط عن الباقين ( لم ) إذا ؟ ؟ له ولد أو كان لكنه يملك ما يكفيه هو واثنين كانت ( الزوجة ) أقدم من العبد فيخرج له ولولده ولزوجته وتسقط عن العبد ( ثم ) إذا لم يكن له زوجة بل ولد وعبد و ( ؟ ؟ ؟ )
شرح
الطهر وأقل الإقامة ونحوهما وأقل المهر اه‍ لي وقد ذكر معناه في الغيث والزهور وأكثر الحيض وأقل ما يقطع به السارق اه‍ شفاء فكان الرجوع إليه أولى واعتبارها في الكفارة فيمن لم يمكنه اطعام العشرة كاملين كفر بالصوم وقوت العشرة يوما للواحد قوت عشر ونحو ذلك اه‍ بستان يحقق ( * ) فإن ملكه مائتي درهم وهي لا تكفيه قوت عشرة أيام لغلاء الطعام أجاب سيدنا إبراهيم السحولي انها لا تجب عليه الفطرة وهو ظاهر الاز ( * ) ومن لم يأكل شيئا لعدم شهوة الطعام في عشرة أيام اعتبر في حقه ملك قدر الفطرة أو بعضها اه‍ مفتي بل هو أشبه بالمريض إذ هو عارض لا يدوم فتعتبر نفقته في حال الصحة اه‍ شامي ( * ) أو ما قيمته ذلك غير ما استثنى في الزكاة وقيل غير ما استثنى للمفلس اه‍ بيان قرز الا القوت اه‍ ح أثمار أي قوت المفلس الذي هو قوت يوم له ولطفله فلا يستثنى له بل قد دخل تحت العشر اه‍ سيدنا حسن رحمه الله ( * ) قال المؤلف ويعتبر ما تجب معه النفقة وهو أن يملك ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى الفقير اه‍ تعليق ع ( * ) قال في حاشية ومؤنته قرز ( 1 ) قلنا يؤدى إلى استغراقه فيها كقوت الصبي ( 2 ) وإنما بدأ بنفسه ثم من بعده لقوله صلى الله عليه وآله للذي قال له معي دينار فقال إنفقه على نفسك فقال معي آخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال معي آخر فقال أنفقه على عبدك فقال في الخامس أنت أعلم به اه‍ شرح بحر قال صاحب المعالم أخر الزوجة عن الولد لان الولد لا يجد من ينفقه وأخر العبد لأنه يباع اه‍ تعليق الفقيه ف نعم أخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا الحديث وجوب ترتيب الفطرة كذلك وفى الاخذ ضعف عندي والأقرب ما قاله ص بالله انه إذا لم يملك لهم زائدا على قوت عشرة أيام سقطت عنه وعنهم لأنه ولو قدر انه يكفيه وحده فليس له الاستبداد به ذكره الإمام في الغيث ( 3 ) الصغير والمجنون وأما الكبير فكسائر القرابة اه‍ تذكرة وح لي قرز ( * )