يكون أفضل
( باب ) ( والفطرة ( 1 ) من الزكاة الظاهرة ( 2 ) والأصل فيها السنة ( 3 )
والاجماع فالسنة قوله صلى الله عليه وآله صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه
وعن من هو في عياله صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وأما الاجماع فقال في الشفاء
وشرح القاضي زيد لا خلاف في وجوبها ( 4 ) * قال في شرح الإبانة لكن عند ح أنها واجبة ( 5 )
غير فرض وأما وقت وجوبها فهي ( تجب من فجر أول ) يوم من شهر ( شوال ) وهو يوم عيد
الافطار ( 6 ) ويمتد عندنا ) ( إلى الغروب ( 7 ) في ذلك اليوم هذا هو مذهبنا وح ( 8 ) وقديم قولي ش وقال
في الجديد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع الفجر وقال ص بالله ثلاثة أيام وهي تجب
( في مال كل مسلم ( 9 ) قد ملك نصابها وسواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى فيجب على
شرح
ومثله عن المفتى وح بهران وح راوع وقيل إنه عذر في جواز التأخير لا في الضمان فيضمن الكل إذ قد
تمكن من الأداء ؟ يعني بغير جناية ولا تفريط ( 1 ) وعنه صلى الله عليه وآله صيام الرجل معلق
بين السماء والأرض حتى يعطي صدقة الفطر رواه أنس وعنه صلى الله عليه وآله قال فرض الله تعالى
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اه بستان ( 2 ) لان المخرج عنه ظاهر ومن الكتاب
قوله تعالى قد أفلح من تزكى اه مذاكرة وفى الكشاف قد أفلح من زكاها ( 3 ) ومن الكتاب قد أفلح
من تزكى ( 4 ) بل في خلاف الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة وأبي حسين القرضي من أصحاب
الشافعي فهو ؟ قالوا إنها غير واجبة قال في الشرح الإبانة هي معلومة بالوجوب بالأخبار الواردة فمن تركها
مع التمكن فسق ولا فرق بين أهل البوادي والقرى في الوجوب قال في الكافي وذلك متفق عليه الا عن
الليث بن سعيد وطاووس فقالا لا فطرة على أهل الخيام ( 5 ) ولا تقضى إذا فات وقتها كالوتر ( 6 ) فلو
التبس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم لذلك إذا قد خرج وقت وجوب الفطرة اه ح لي
لفظا قرز وقيل تأخر الأيام كما في أعمال الحج واختاره مولانا المتوكل على الله كالأضحية والرمي ونحوه
وقيل لا تؤخر الأيام في حقه الا في الحج فقط ( 7 ) فإن تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة
فإن خرج نصفه حيا ونصفه ميتا لزمه الفطرة اه ح لي وقيل لا فطرة لأنه لم يخرج كله حيا ( * ) فلو
خرج نصف الحمل قبل الغروب ونصفه بعد الغروب فلا فطرة ( 8 ) على أحد قوليه وله قول من طلوع
فجر شوال إلى طلوع الشمس ( 9 ) فرع وليس يوم الفطر كله شرط والا سقطت عن من مات في وسطه
ولا آخره كذلك ولا أوله والا سقطت عن من ولد فيه أسلم بل الشرط جزء من أجزائه غير متعين
كالأحد الدائر اه معيار بلفظه ( * ) صواب العبارة في ذمة كل مسلم لأنها تجب في الذمة بشرط وجود المال
فإذا تلف المال قبل امكان الأداء فلا تسقط ولو قلنا في المال لسقطت