تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
اختلف في تفسير قوله مقدار ما يلزمه عنده في العبد فقيل س ( 1 ) مراده ( 2 ) إن كان لحصته من الفطرة قيمة وجبت والا فلا قيل ف وفيه نظر ( 3 ) لان الفطرة من ذوات الأمثال وهي تثبت في الذمة ولو قلت الا ما يتسامح به في حقوق الآدميين وقيل ل يعنى إن كان لصحته من النفقة ( 4 ) قيمة قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي خلاف هذين التفسيرين وهو أنه يعني إذا كان لحصته الثابتة في العبد قيمة ( 5 ) قال وهو الظاهر من الكلام * تنبيه لو كان للولد آباء متعددون ( 6 ) من طريق الدعوة ففي الزوائد عن أبي ع والأستاذ للناصر تلزم فطرة واحدة منهم ( 7 ) جميعا على حصصهم ( 8 ) كالنفقة وحكى عن م بالله وأبى جعفر الناصر على كل واحد فطرة كاملة وهكذا ذكر السيد ح ( وإنما تلزم ) الفطرة ( من ) جاء يوم الفطر وقد ( ملك فيه له ولكل واحد ( 9 ) ممن تلزمه نفقته ( قوت عشر ( 10 ) مذهب الهادي وم وقال ح وهو مروى عن زيد بن علي أن نصابها هو النصاب الشرعي وهو الذي يصير مالكه غنيا في الشرع وقال ش وك تلزم من ملك قوت يوم وليله وزيادة ؟ صاع * قال مولانا عليه السلام والصحيح أنها لا تجب الا إذا كان ملك قوت
شرح
( 1 ) وهو ظاهر البيان والتذكرة نحو أن يكون المال ألفا وقد ربح مائتين وله نصف الربح فيلزمه نصف سدس فطرته اه‍ بيان ن ( 2 ) قوى حيث كانت قيمة أو لا يتسامح به في المثلى ( 3 ) قوى في المثليات ( 4 ) قيل من نفقته العشر وقيل من نفقته عونتين يوم الفطر وقيل المراد من النفقة يعنى من عونة واحدة ( 5 ) وكان لحصته من الفطرة قيمة في القيمي وما لا يتسامح به في المثلى فإن كان يتسامح بها لزمت الشريك حصته فقط وقيل يلزم الكل قرز ( 6 ) فلو كان أحد آبائه من الدعوة كافرا هل تكون الفطرة على المسلم جميعا أم تجب قدر حصته وباقيها في مال الطفل إن كان والا سقطت الذي يذكره الوالد أن الواجب على المسلم منهم حصته فقط كعبد مشترك بين مسلم وكافر أو هذا حيث ألحق لهم على سواء بأن يكونوا متصادقين على وطئ المشتركة فكان الولد لهم جميعا اه‍ ح لي ( 7 ) نعم وقد دخلت هاتان المسئلتان يعني مسألة الاباء والمضارب في قولنا وعلى الشريك حصته اه‍ غيث ( 8 ) يعني رؤوسهم ( 9 ) فإن كان صبيا لا يطعم اعتبر ما يكفيه مؤنة عشرة أيام من دهن وأجرة حضانة ونحو ذلك اه‍ تعليق الفقيه ع وأما المريض فيعتبر بقوته صحيحا لأنه عارض وأما المرتاض فما انتهى حاله إليه إذا قد انتهى قرز ولفظ ح لي ويعتبر للمريض قوت الصحيح لان المرض عارض وللمستأكل ما يكفيه وللمرتاض المنتهي ما يكفيه بعد الرياضة والطفل ما يكفيه إن كان يأكل والا فبكفاية حاضنته عشرة أيام يعنى أجرتها اه‍ لفظا قرز ( * ) فرع فإن ملك عبدا زائدا على ما استثني فقيل س يخرج عن نفسه لا عن عبده قال في البرهان لأنه يكون نصابا لسيده لا لنفسه وقال في الحفيظ يخرج عن نفسه وعبده اه‍ بيان ولعل كلام الحفيظ مبنى على أنه نصاب لنفسه ولسيده حيث قيمته تفي بعشرين صاعا من غير الفطرة وهو ظاهر الأزهار قرز ( 10 ) والوجه في اعتبار العشر انه لابد من فاصل بين من يلزمه الفطرة وبين من لا تلزمه ففصل بالعشر لان لها أصل في الشرع كأقل