تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
المسلم اخراجها ( عنه ) أي عن نفسه ( وعن كل مسلم ( 1 ) لزمته فيه نفقته ( 2 ) فمن لزمه نفقته في يوم الافطار وهو مسلم لزمه اخراج الفطرة عنه فأما الكافر فلا يخرج عنه ولو لزمته نفقته كالأب والام الكافرين والعبد الكافر لأنها طهرة للمخرج عنه ولا طهرة لكافر * قال عليه السلام * ظاهر كلام أصحابنا يقتضى أنه لابد من أن يكون المخرج مسلما والمخرج عنه مسلما فلو كان أب الصغير كافرا أو الصبي مسلما باسلام أمه لم يخرج عنه الأب الكافر ( 3 ) ولو لزمته نفقته * واعلم أنه يلزم اخراج الفطرة عمن تلزمه نفقته الا حيث يكون لزومها ( بالقرابة أو الزوجية ( 4 ) أو الرق ( 5 ) أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوه لم تتبعها الفطرة في الوجوب كاللقيط ( 6 ) وسواء كان القريب اللازمة نفقته ولدا أو والدا أو غيرهما صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أم أنثى وسواء كانت الزوجة باقية أو مطلقة رجعيا أم بائنا ( 7 ) عندنا ما لم تنقض العدة ( 8 ) قال مولانا عليه السلام وقد دخل تحت قولنا أو الرق وجوب فطرة المدبر وأم الولد وعبيد التجارة وزوجة العبد ( 9 ) ولو كانت حرة ( 10 ) فأما أولادها ففطرتهم على مالكهم فإن كانوا أحرارا ؟ فعلى منفقهم ؟
شرح
( 1 ) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ونحوه وهو يقال إنه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال وإنما تلزم مسلما بل أوجبتموها في مال المسجد اه‍ ح لي وعن المفتي يلزم في عبد المسجد كما قرر في الزكاة انها تلزم في مال المسجد ( 2 ) فلو كان الأب معسرا وله كسب وله ولد صغير مؤسر فاحتمالين للهدوية هل تجب الفطرة في ماله لأنه مؤسر أو تسقط لان نفقته على الأب وهو معسر قال في البيان الأظهر وجوبها من ماله وفطرة الوالد تسقط اه كب ( 3 ) وتجب في المال الصغير اه‍ ح لي ويخرجها عنه الحاكم كالزكاة اه‍ عامر وان لم يكن للصبي مال فلا شئ عليه ( 4 ) فائدة إذا كانت إحدى زوجتيه مطلقة بائنا والتبست بعد انقضاء العدة وجب على الزوج فطرة واحدة وعلى كل واحدة منهن فطرة ( * ) ولو خالعها بمثل نفقتها أي نفقة العدة فإن فطرتها ؟ لازمة له لان اللازم لها مثل النفقة اه‍ ن أما لو خالعها على مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها ؟ لعله حيث ؟ في ذلك اليوم لأنها أسقطت حقها لا حق الله تعالى وقال في بيان السحامي والتذكرة بل عليها مع النشوز ( 5 ) يقال غالبا احتراز من صورتين طرد وعكس فالطرد المكاتب فإنه يلزمه نفقة أولاده ولا يلزمه فطرتهم والعكس الموصى بخدمتهم للغير فإن فطرتهم تلزم الموصى له بالخدمة لا بالرق ( 6 ) والمبيع قبل التسليم ( 7 ) أم مفسوخة قرز ( 8 ) لا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وان لزمت النفقة لارتفاع الخطاب اه‍ ح لي ؟ وظاهر الاز خلافه وقال الشامي تلزم لوجوب نفقتها قرز ؟ ومثله عن المتوكل على الله والسيد حسين التهامي إذ لم يوجد نص لسقوطها ( 9 ) الا في صورة واحدة فإن النفقة لا تجب عليه وتلزمه فطرتها وذلك حيث شرط على سيدها انفاقها فيصير انفاقها على سيدها والفطرة على سيد العبد لأنهما ليسا متلازمين اه‍ بحر ومثله عن الدواري ( 10 ) أو أمة سلمت تسليما مستداما قال الهاجري يوم الفطر وليلته وقال في الشرفية تعليقة على اللمع
شرح الأزهار — صفحة 549 | الإمام أحمد المرتضى