زكاة ( 1 ) حيث تكون أمه زكاة قوله ( فيهما ) يعني في التعجيل إلى الفقير والى المصدق لأنه انكشف
أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها فرعها وإنما يتبعها فرعها ( ان لم يتمم به ( 2 )
النصاب في آخر الحول فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة وهو غير زكاة وصورة
ذلك أن يعجل إلى المصدق تبيعة ( 3 ) عن ثلاثين من البقر فنتجت التبيعة تبيعا ثم يأتي آخر
الحول والبقر ثماني وعشرون والتبيعة ونتيجها قائمان ( 4 ) بأعيانهما فإن المصدق يرد النتيج ( 5 )
لرب المال ليكمل النصاب ويأخذ أمه التي عجلت فقط فلم يتبع الفرع في هذه الصورة وكذلك
لو عجلها إلى الفقير بشرط الرد ( 6 ) ان انكشف النقصان ( ويكره ) صرف زكاة بلد ( في غير
فقراء ( 7 ) ذلك ( البلد ) مع وجود الفقراء فيها بل الأولى فقراء البلد إذ وجدوا وسواء في
ذلك رب المال والإمام والكراهة عندنا ضد الاستحباب فلو صرف في غير فقرا البلد ( 8 )
أجزاء وكره ( 9 ) ( غالبا ) احتراز من أن يعدل إلى غير فقراء بلده لغرض أفضل نحو أن حق ؟ بها
قريبا له مستحقا أو طالب علم أو من هو أشد حاجة من فقراء بلده فإن ذلك لا يكره ( 10 ) بل
شرح
والله أعلم ( 1 ) يعنى من فوائد الزكاة ولفظ حاشية ليس بزكاة بل تبعا لامة في الاستحاق اه ح فتح ( 2 )
مثال ذلك أن يعجل بتبيعة على ثلاثين نمن البقر فيأتي آخر الحول وهي تسعة وثلاثين فإنها لا يكمل بها
نصاب الأربعين ليخرج مسنة ولو مع الشرط ؟ أيضا لان لفقير قد ملكها عن زكاة الثلاثين من البقر
ملكا مستقرا من يوم التعجيل اه عامر وان جاء آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها جميعا
ولم يسترد ما قد صار مع الفقير الا مع الشرط اه بيان ؟ وقيل بل يكمل نصاب الأربعين ويخرج مسنة
مع الشرط وهو ظاهر الأزهار ( * ) ولا يشترط أن يكون التبيع سائما في يد المصدق ولعل هذا مخصوص
اه زهور ومثله في الغيث والبرهان وقيل لا بد أن تكون ونتيجها سائمان أو النتيج يكتفي بلبن أمه
ولو قدرنا انهما غير سائمين لم يجب ؟ فيرد المصدق مطلقا والفقير مع الشرط ( 3 ) صوابه مسنة عن أربعين لان
التبيعة لا تلد في سنة ( 4 ) بشرط إسامتها وقيل لا يشترط في الزكاة والعلة بدليل خاص ( 5 ) وهل يرجع بما أنفق
أو أجرة حفظ وكذا في الام حيث يقصر النصاب فردها سل قيل القياس انه يرجع ؟ كما يأتي في خيار الشرط
يعنى حيث نوى الرجوع وهو ظاهر ما يأتي في قوله وكذا مؤن كل عين الخ ؟ الفقير مع الشرط والمصدق مطلقا
قرز ( 6 ) هذا على قول الفقيه ح وعندنا انه يردهما جميعا ويصرفهما فيمن شاء وإنما يستقيم كلام الشرح الا
إذا كانت تسعة وعشرين وانه يرد الفرع فقط اه وفى حاشية يردهما معا ( 7 ) وعبارة الأثمار وغير أهل بلد
لتدخل سائر الأصناف ( 8 ) المستوطنين لا المقيمين اه لمعه وقيل بل والمقيمين الذي ليسوا بمسافرين ( 9 )
وعلى الأظهر من قول الشافعي لا يجزيه اه بهران ( 10 ) فلو تلفت في الطريق ؟ قال القاضي عبد الله الدواري
لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال إنه متعد بنفلها من بلد المال لان الشرع قد أذن له